تداركه بالقضاء والكفّارة « 1 » .
وسوف يأتي تفصيل هذه الأبحاث في محلّها إن شاء اللّه تعالى .
التدارك في أفعال الحج :
أولا - التدارك في الإحرام :
1 - تدارك الإحرام إذا لم يحرم من الميقات :
إذا ترك الإحرام من الميقات ففيه صور :
أ - أن يتركه عمدا ، فهذا لا يصحّ إحرامه ، إلّا بأن يرجع ويحرم من الميقات الذي تعدّاه ، أو يحرم من ميقات آخر إذا كان في طريقه .
ب - أن يتركه نسيانا ، فهذا يرجع إلى الميقات أيضا ويحرم منه ، إلّا إذا تعذّر ذلك فيحرم من حيث ذكر .
ج - أن يتركه لعذر ، وهذا كسابقه .
وكذا بالنسبة إلى الإحرام للحج لمن كان بمكة ، فلو لم يحرم منها رجع إليها وأحرم منها ، ولو ترك ذلك عمدا ولم يرجع ليتدارك بطل حجه « 2 » .
2 - إعادة الإحرام لو أحرم بغير غسل أو صلاة :
لو أحرم بغير غسل - أي الغسل المستحب للإحرام - أو صلاة ، وهي الركعات المستحبّة له ، استحبّ له على المشهور أن يتدارك ذلك ، فيغتسل ويصلّي ثم يعيد الإحرام « 1 » .
ثانيا - تدارك الوقوفين مع تركهما :
الوقوف بعرفات ركن ، من تركه عامدا فلا حجّ له ، ومن تركه ناسيا تداركه ما دام وقته - الاختياري أو الاضطراري - باقيا ، ولو فاته الوقوف بها اجتزأ بالوقوف بالمشعر .
والوقت الاختياري لعرفة من زوال الشمس في يوم عرفة إلى الغروب ، فمن تركه عامدا فسد حجه ، والوقت الاضطراري إلى طلوع الفجر من يوم النحر .
من نسي الوقوف بعرفه ، رجع ووقف بها ولو إلى طلوع الفجر ، إذا عرف أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس .
ولو ترك الوقوف بالمشعر مطلقا الاختياري والاضطراري - الأول إلى طلوع الشمس ، والثاني إلى الزوال - فإن كان وقف بعرفة ، تمّ حجّه ولا يحتاج إلى التدارك ، وإن لم يقف مطلقا بطل حجه ، وهناك فروض أخر يطول ذكرها « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر : المدارك 6 : 204 - 206 ، والجواهر 17 :
11 - 15 .
( 2 ) انظر : المدارك 7 : 231 - 235 ، والجواهر 18 :
125 - 132 .
1 انظر : المدارك 7 : 253 ، والجواهر 18 : 185 .
2 انظر : المدارك 7 : 399 - 408 ، والجواهر 19 :
32 - 48 .