عنه » « 1 » .
هل يستحب التخليل على فرض عدم الوجوب ؟
اختلف الفقهاء في استحباب تخليل اللحية الكثيفة ، واللحية الخفيفة على فرض عدم وجوب تخليلها ، على قولين :
الأوّل - الاستحباب ، قال العلّامة : « يستحب تخليل الكثيفة ؛ لما فيه من الاستظهار ، ولأنّه عليه السّلام كان يخلّلها ، وليس بواجب » « 2 » .
وإنّما خصّ الحكم بالكثيفة لوجوب تخليل الخفيفة عنده .
وقال الشهيد في الذكرى : « إذا لم نقل بوجوب التخليل ، فالأولى استحبابه استظهارا ، ولو مع الكثافة ؛ لما رووه : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله فعله » « 3 » .
وبه قال غيرهما أيضا .
الثاني - عدم الاستحباب ، قال المحقّق في المعتبر بعد نفي وجوب التخليل : « بل لا يستحب » « 4 » .
بل قيل : إنّ فعله قد يخلّ بالموالاة بين غسل الوجه واليدين « 5 » .
وممّا يمكن أن يستدل به لهذا القول : إطلاق صحيحة زرارة المتقدّمة « 1 » وكفاية الغرفة الواحدة لغسل الوجه ، وهي لا تكفي للتخليل خاصة في اللحية الكثيفة كما قالوا « 2 » .
عدم وجوب تخليل لحية المرأة لو نبتت :
المعروف بين الفقهاء هو عدم وجوب تخليل لحية المرأة إذا نبتت ، بل ادّعي عليه الإجماع « 3 » ، من دون فرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة .
لكن يظهر من العلّامة في التذكرة « 4 » وغيره « 5 » : أنّ النزاع في لحية المرأة مثل لحية الرجل ، بمعنى عدم وجوب تخليل الكثيفة قطعا ، والخلاف في تخليل الخفيفة ، فمن قال بوجوبه هناك قال به هنا أيضا .
أ / 2 - تخليل شعر الرأس في المسح :
يجوز المسح على شعر مقدّم الرأس - الناصية - عند المسح في الوضوء ، ولا يجب
هامش
( 1 ) روض الجنان 1 : 99 .
( 2 ) التذكرة 1 : 155 .
( 3 ) الذكرى 2 : 126 ، وانظر الرواية التي ذكرها في السنن الكبرى 1 : 54 ، كما في هامش الذكرى .
( 4 ) المعتبر : 39 .
( 5 ) انظر مفتاح الكرامة 1 : 241 .
1 المتقدّمة في الصفحة 257 .
2 انظر المنتهى 2 : 25 .
3 قال صاحب المدارك 1 : 203 : « هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، وردّ به على الشافعي حيث أوجب تخليلها مطلقا . . . » . ويمكن حمل الإجماع على الكثيفة ، ومعه يرتفع الخلاف .
4 انظر التذكرة 1 : 155 .
5 انظر المسالك 1 : 36 ، والجواهر 2 : 159 ، فإنّهما صرّحا بأنّ الخلاف فيهما واحد .