وهناك أدعية مأثورة أخرى « 1 » .
5 - تغطية الرأس :
قال صاحب المدارك : « أي إذا كان مكشوفا ؛ لأنّه من سنن النبي صلّى اللّه عليه وآله « 2 » ، قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب « 3 » » « 4 » .
6 - الاستبراء :
يستحب الاستبراء من البول بعد إكماله ، لئلّا يبقى منه شيء في المجاري ، وقد تقدّمت كيفيّته وسائر أحكامه في عنوان « استبراء » .
رابعا - مكروهات التخلّي :
ذكر الفقهاء أمورا قالوا : يكره فعلها عند التخلّي ، ولكن قبل ذكرها نذكر أهمّ الأخبار التي استفيد منها ذلك ؛ لئلّا يلزم تكرار ذكرها .
1 - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رجل لعلي بن الحسين عليه السّلام : أين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتقي [ يتّقون ] شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن ، فقيل له : وأين مواضع اللعن ؟ قال : أبواب الدور » « 5 » .
2 - وعن علي بن إبراهيم رفعه ، قال : « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبو الحسن موسى عليه السّلام قائم ، وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة :
يا غلام ، أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » « 1 » .
3 - وعن السكوني ، عن جعفر الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يتغوّط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » « 2 » .
4 - وعن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام - في حديث المناهي - قال : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق » « 3 » .
وأمّا الأمور التي قال الفقهاء بكراهة فعلها عند التخلّي فأهمّها هو :
1 - التخلّي في المشارع والشوارع :
المشارع جمع مشرعة ، وهو مورد الماء ، كشطوط الأنهار ، وهي شواطؤها وأطرافها « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 306 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة .
( 2 ) قال المفيد : « وليغطّ رأسه إن كان مكشوفا ، ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه ، وهو سنّة من سنن النبي صلّى اللّه عليه وآله . . . » . المقنعة : 39 .
( 3 ) انظر المعتبر : 34 .
( 4 ) المدارك 1 : 174 .
( 5 ) الوسائل 1 : 324 ، الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
1 المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
2 المصدر المتقدّم : 325 ، الحديث 3 .
3 المصدر المتقدّم : 327 ، الحديث 10 .
4 انظر المعجم الوسيط : « شطأ » و « شطط » .