المجنون ، إلّا إذا كان لا يعقل شيئا مطلقا ، كالحيوان وغير المميّز « 1 » .
وقال الشيخ الأنصاري : « إنّ معيار الاحترام في الناظر والمنظور إليه واحد ، وهو بلوغ الإنسان حدّا يستنكف بجبلّته عن النظر إلى سوأته » « 2 » .
وقال أيضا : « ثمّ المشهور : أنّ العورة ثلاثة :
الدبر ، والقضيب والبيضتان ، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي : " العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالإليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " « 3 » » « 4 » .
وفسّر العورة كلّ من الحلبي « 5 » والقاضي « 6 » بأنّها من السرّة إلى الركبة .
وأمّا العورة في الأنثى فهي : القبل والدبر للمماثل ، وسائر البدن لغيره .
هذا بالنسبة إلى ستر العورة حال التخلّي ، أمّا ستر سائر البدن فسيأتي أنّه مستحبّ .
ثانيا - ما يحرم عند التخلّي :
1 - استقبال القبلة واستدبارها :
[ أقوال الفقهاء : ]
اختلف الفقهاء في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي على أقوال :
الأوّل - القول بالتحريم مطلقا :
المشهور « 1 » بين الفقهاء من زمن الشيخ الطوسي حتى يومنا هذا هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي مطلقا ، أي في الصحاري والبنيان .
الثاني - القول بالكراهة مطلقا :
مال إليه المحقّق الأردبيلي « 2 » ، وتلميذه صاحب المدارك « 3 » ، وتلميذه السبزواري « 4 » ، والمحدّث الكاشاني « 5 » ، ومن المعاصرين السيّد الخوئي « 6 » .
[ القول ] الثالث - التفصيل :
نقلت بعض العبارات عن بعض المتقدّمين ربّما يستظهر منها التفصيل ، ننقلها من دون تعليق
هامش
( 1 ) الجواهر 2 : 4 .
( 2 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 425 - 426 .
( 3 ) الوسائل 2 : 34 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 2 .
( 4 ) كتاب الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) : 422 .
( 5 ) انظر الكافي في الفقه : 139 ، وقال : لا يتحقّق الستر إلّا بالستر إلى نصف الساق ، لكن كلامه إنّما هو في الصلاة .
( 6 ) انظر المهذّب 1 : 83 .
1 دعوى الشهرة مستفيضة ، كما يمكن تحصيلها أيضا ، انظر : المختلف 1 : 266 ، والتذكرة 1 : 117 ، والذكرى 1 :
163 ، والكفاية 1 : 15 وغيرها .
2 انظر مجمع الفائدة 1 : 88 - 89 .
3 انظر المدارك 1 : 158 .
4 انظر الكفاية 1 : 15 .
5 انظر مفاتيح الشرائع 1 : 43 ، المفتاح 46 .
6 انظر التنقيح ( الطهارة ) 3 : 370 ، لكنه وافق المشهور فتوائيا في المنهاج 1 : 21 ، أحكام الخلوة ، وفي تعليقه على العروة الوثقى ، حيث لم يعلّق على فتوى السيّد اليزدي - وهو فتوى المشهور - بالحرمة .