ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
« في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمصّ الخاتم » « 1 » .
وبذلك أفتى الفقهاء « 2 » .
وإذا أخرجه من فمه فلا يعيده إليه مع بقاء رطوبته ، لأنّها تكون رطوبة خارجيّة يفسد بها الصوم .
عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة :
المعروف بين الفقهاء « 3 » عدم جواز لبس المحرم الخاتم للزينة ، نعم يجوز لبسه لغير الزينة كلبسه للسنّة مثلا .
ويدلّ على الأوّل خبر مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة » « 4 » .
ويؤيّده ما ورد في اجتناب الاكتحال للسواد ، والنظر في المرآة بأنّه زينة » « 5 » .
ويدلّ على جوازه لغير الزينة صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « رأيت العبد الصالح عليه السّلام وهو محرم وعليه خاتم ، يطوف طواف الفريضة » « 1 » .
وإذا كان ملاك تحريم التختّم هو تحريم الزينة على المحرم ، فلا فرق عندئذ بين الرجل والمرأة في ذلك « 2 » .
الصلاة في خاتم فيه صورة :
المشهور « 3 » بين الأصحاب كراهة الصلاة في خاتم فيه صورة أو تمثال ، لكن قال الشيخ في النهاية : « لا يصلّي الإنسان في ثوب فيه تماثيل ، ولا يجوز الصلاة فيها ، ولا الخاتم الذي فيه صورة » « 4 » .
وقريب منه ما قاله الصدوق في المقنع « 5 » ، والقاضي في المهذب « 6 » .
ويدلّ على المشهور ، المروي عن علي بن
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 109 ، الباب 40 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأوّل ، وانظر سائر روايات الباب .
( 2 ) انظر : الحدائق 13 : 75 ، وفيه : « قد صرّح الأصحاب ( رض ) بأنّه لا بأس بمصّ الخاتم . . . » ، والجواهر 16 : 260 .
( 3 ) انظر : كشف اللثام 5 : 387 ، والذخيرة : 594 ، والكفاية 2 :
300 ، والجواهر 18 : 370 .
( 4 ) الوسائل 12 : 490 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 4 .
( 5 ) الوسائل 12 : 468 و 472 ، الباب 33 ، و 34 من أبواب تروك الإحرام .
1 الوسائل 12 : 490 ، الباب 46 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
2 انظر الجواهر : 18 : 371 ، والمعتمد 4 : 183 - 184 .
3 انظر الحدائق 7 : 149 ، والجواهر 8 : 270 ، والعروة الوثقى 2 : 359 ، فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة / الحادي عشر . ولم يعلّق عليه أحد .
4 النهاية : 99 ، وفي المبسوط 1 : 84 « لا يصلّي في ثوب فيه تماثيل ، ولا في خاتم كذلك » .
5 انظر المقنع : 25 .
6 انظر المهذب 1 : 75 .