العقيق : « ما شاء اللّه لا قوّة إلّا باللّه ، أستغفر اللّه » في ثلاثة أسطر « 1 » ، ونقش خاتم الباقر عليه السّلام ، كخاتم الحسن عليه السّلام : «
الْعِزَّةَ لِلَّهِ
» « 2 » ، وخاتم الصادق عليه السّلام : « اللّه خالق كلّ شيء » « 3 » ، وخاتم الكاظم عليه السّلام : «
حَسْبِيَ اللَّهُ
» وفيه وردة ، وخاتم الرضا عليه السّلام : « ما شاء اللّه ، لا قوّة إلّا باللّه » « 4 » ، وخاتم الجواد عليه السّلام : « نعم القادر اللّه » « 5 » ، وخاتم الهادي عليه السّلام : « اللّه ربي وهو عصمتي من خلقه » « 6 » ، وخاتم العسكري عليه السّلام : « سبحان من له مقاليد السماوات والأرض » « 7 » ، وأمّا خاتم المهدي ( عج ) فلم يتيسّر لنا فعلا معرفة نقشه .
فصّ الخاتم :
يجوز أن يكون فصّ الخاتم من جنسه ومن غيره .
وأمّا ما يكون من غيره ، فقد ورد التحريض على التختّم ببعض أنواعه ، من قبيل :
العقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والزمرّد ، والبلّور ، وحصى الغري ، خاصّة الأبيض منه ، والحديد الصيني « 1 » .
وذكرت لكلّ منها خصوصيّة « 2 » .
الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم اللّه :
قال الصدوق : « ولا يجوز للرجل أن يدخل إلى الخلاء ومعه خاتم عليه اسم اللّه أو مصحف فيه القرآن ، فإن دخل وعليه خاتم عليه اسم اللّه ، فليحوّله عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء » « 3 » .
لكن أغلب الفقهاء ذكروا من جملة مكروهات التخلّي : الاستنجاء باليسار وفيه خاتم عليه اسم اللّه ، بل وذكر بعضهم كراهة استصحابه أيضا .
قال الشهيد الثاني في روض الجنان - عند ذكر مكروهات التخلّي والاستنجاء - :
« وباليسار . . . وفيها خاتم . . . مكتوب عليه اسم اللّه تعالى ، واسم واحد من أنبيائه ، واسم أحد من الأئمّة عليهم السّلام .
والمراد باسم الأنبياء والأئمّة عليهم السّلام ما قصد به أحدهم ، لا ما قصد به اسم موافق لهم في الاسم ، ولا ما أطلق ولم يقصد به أحد ، إن اتّفق .
هامش
( 1 ) وفي رواية أخرى كان يتختّم بخاتم أبيه الحسين عليه السّلام . انظر الوسائل كما يأتي .
( 2 ) وفي رواية أخرى كخاتم جدّه الحسين عليه السّلام .
( 3 ) وفي رواية أخرى : « اللّه وليّي وعصمتي من خلقه » .
( 4 ) انظر ذلك كلّه في الوسائل 5 : 99 - 102 ، الباب 62 من أبواب أحكام الملابس ، وكشف الغطاء 3 : 45 - 46 .
( 5 ) انظر الفصول المهمّة : 254 .
( 6 ) انظر الفصول المهمّة : 266 .
( 7 ) انظر الفصول المهمّة : 274 .
1 انظر : كشف الغطاء 3 : 44 ، والوسائل 5 : 84 - 97 ، الأبواب 50 - 58 .
2 انظر : كشف الغطاء 3 : 44 ، والوسائل 5 : 84 - 97 ، الأبواب 50 - 58 .
3 من لا يحضره الفقيه 1 : 29 ، أحكام التخلّي ، ذيل المسألة 58 .