اليسرى لخلائه وما كان من أذى » « 1 » .
ومضافا إلى أنّ اليسار مظنّة النجاسة عند الاستنجاء ، فينبغي إبعاد الخاتم عنها ، خاصّة إذا كان فيه نقش محترم كلفظ الجلالة أو آية ، أو اسم النبي صلّى اللّه عليه وآله ونحو ذلك .
كراهة التختّم بالسبّابة والوسطى :
ورد عن الإمام علي عليه السّلام : أنّه قال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « يا علي لا تختّم في السبّابة والوسطى ، فإنّه كان يتختّم به قوم لوط ، ولا تعر الخنصر » « 2 » .
وقال كاشف الغطاء : « ويكره التختّم بالسبابة والوسطى ، وترك الخنصر ؛ لأنّه عمل قوم لوط » « 3 » .
وقال الشهيد : « وفي صحاح العامّة : كراهة التختّم في الوسطى والبنصر ، عن علي عليه السّلام ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 4 » .
تبليغ الخواتيم آخر الأصابع :
روى الصدوق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال :
« تعلّموا العربية ، فإنّها كلام اللّه الذي تكلّم به خلقه . . .
وبلّغوا بالخواتيم » .
ثمّ قال : « قد روى هذا الحديث أبو سعيد الآدمي ، وقال في آخره : بلّغوا بالخواتيم ، أي اجعلوا الخواتيم في آخر الأصابع ، ولا تجعلوها في أطرافها ، فإنّه يروى أنّه من عمل قوم لوط » « 1 » .
النقش على الخاتم :
يجوز النقش على الخاتم ، بل يستحب - كما قيل - تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام حيث كانوا ينقشون على خواتيمهم . وذكرت الروايات أنواع العبارات التي كانت تنقش على خواتيمهم ، وربّما كان للإمام الواحد عدّة خواتيم في كلّ منها نقش خاصّ .
وكان نقش خاتم النبي صلّى اللّه عليه وآله «
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
» صلّى اللّه عليه وآله ، ونقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام : «
اللَّهُ الْمُلْكَ
» ، وخاتم الحسن عليه السّلام : «
الْعِزَّةَ لِلَّهِ
» ، وخاتم الحسين عليه السّلام : «
إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ
» ، وخاتم علي بن الحسين عليه السّلام : في الياقوت : « لا إله إلّا
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
المبين » ، وفي الفيروزج : «
اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
» ، وفي الحديد الصيني : «
الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً
» ، وفي
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 26 - 27 ، كتاب الطهارة ، باب كراهية مسّ الذكر باليمين في الاستبراء ، الحديث 33 .
( 2 ) الوسائل 5 : 97 ، الباب 59 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث 2 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 46 .
( 4 ) الذكرى 3 : 73 ، وروى مسلم عن أبي بردة ، قال : « قال علي : نهاني رسول اللّه أن أتختّم في إصبعي هذه أو هذه ، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها » .
صحيح مسلم 3 : 1659 ، كتاب اللباس ، باب النهي عن التختّم بالوسطى ، الحديث 65 ، تسلسل 2078 .
1 الخصال 1 : 258 ، باب الأربعة ، الحديث 134 ، وعنه الوسائل 5 : 84 ، الباب 50 من أبواب أحكام الملابس ، الحديث الأوّل .