وإذا قام غيره بالردّ ، فهل يجوز له الردّ ثانية « 1 » أم لا « 2 » . وعلى فرض الجواز هل هو مستحب « 3 » أم لا « 4 » فيه خلاف .
ووجه الجواز والاستحباب بقاء الشرعيّة ومطلوبية الردّ .
ووجه عدم الاستحباب : أنّه تشاغل بغير الصلاة - في الصلاة - مع عدم الحاجة إليه .
ووجه عدم الجواز : أنّ المجوّز للتكلّم في الصلاة هو وجوب الردّ ، وبعد سقوط وجوبه بالامتثال ، لا دليل على استحبابه أو جوازه في الصلاة ، حتى يخصّص دليل قادحية الكلام في الصلاة « 1 » .
هل يجب الرّد لو كان المسلّم صبيّا ؟
المعروف « 2 » وجوب ردّ سلام الصبيّ إذا كان مميّزا ، سواء كان في الصلاة أم في غيرها ، بل قال صاحب الجواهر : « لم أجد مخالفا هنا في وجوب الردّ إلّا ما يحكى عن فوائد الشرائع » « 3 » .
نعم قال صاحب العروة بالنسبة إلى ردّ المصلّي لسلام المميّز : « الأحوط قصد القرآن أو الدعاء » « 4 » .
ولكن استشكل بعض المعلّقين على قصد
هامش
( 1 ) كما ذهب إليه الشهيد الأوّل في الذكرى 4 : 27 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد 2 : 357 ، والشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 906 ، والسبزواري في كفاية الأحكام 1 :
117 ، لكن قال : يأتي به بقصد القرآنية ، وكذا النراقي في مستند الشيعة 7 : 70 .
( 2 ) كما ذهب إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 118 ، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء 3 : 414 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 11 : 108 ، والهمداني في مصباح الفقيه ( الصلاة - الحجرية ) : 426 ، والسيّد اليزدي في العروة الوثقى 3 : 19 ، فصل في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 21 ، ولم يعلّق عليه أحد من الفقهاء ، وظاهرهم موافقته له ، وانظر المستمسك 6 : 560 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 494 ، وتحرير الوسيلة 1 : 169 ، القول في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسالة 5 .
( 3 ) كما اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان 2 : 906 .
( 4 ) توقّف في الاستحباب الشهيد الأوّل في الذكرى 4 : 27 ، والنراقي في المستند 7 : 70 ، وظاهر السبزواري نفيه في الكفاية 1 : 117 .
1 تجد هذه الوجوه في المصادر المتقدّمة .
2 كما في المستمسك 6 : 559 ، وانظر : جامع المقاصد 2 :
357 ، وروض الجنان 2 : 905 ، والمسالك 1 : 232 ، والمدارك 3 : 475 ، والذخيرة : 365 ، والحدائق 9 : 76 ، وكشف الغطاء 3 : 413 و 423 ، ومستند الشيعة 7 : 71 ، ومستند العروة ( الصلاة ) 4 : 491 ، وتحرير الوسيلة 1 : 169 ، القول في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 4 .
3 الجواهر 11 : 107 .
4 العروة الوثقى 3 : 19 ، فصل في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 20 .