ولا فرق في فوريّة الردّ بين الصلاة وغيرها .
وعليه فلو أخّر الرد ، فإن كان في غير الصلاة ، فهو يأثم بناء على فوريّة الردّ .
وأمّا إذا كان في الصلاة ، ففيه بحث نشير إليه فيما يلي :
هل تبطل الصلاة في صورة عدم الرد ؟
اختلف الفقهاء في صحة الصلاة إذا استمر المصلّي فيها ، ولم يردّ على المسلّم ، ولهم فيها أقوال :
[ القول ] الأوّل - البطلان مطلقا :
ذهب إليه العلّامة « 1 » ، بل يبدو من عبارته أنّه أوّل من طرح هذه المسألة .
[ القول ] الثاني - عدم البطلان مطلقا :
ذهب إليه الشهيدان « 2 » ، والمحقّق الثاني « 3 » ، وصاحب الحدائق « 4 » ، والقمّي « 5 » ، والنراقي « 6 » ، والسادة : اليزدي « 1 » ، والحكيم « 2 » ، والخوئي « 3 » ، والخميني « 4 » ، وهو الظاهر من الأردبيلي « 5 » وتلميذه صاحب المدارك « 6 » .
[ القول ] الثالث - التفصيل :
وهناك عدّة تفصيلات :
1 - التفصيل بين ما إذا كان مشغولا - بالذكر أو القراءة - في الزمان الذي كان يجب عليه فيه الرد ، فتبطل الصلاة ، وما لم يكن كذلك ، فلا تبطل .
ذهب إليه صاحب الجواهر « 7 » .
2 - التفصيل بين ما إذا كان مشغولا في زمان الردّ ولم يعده بعد ذهاب وقت الجواب فتبطل الصلاة ، وبين ما إذا أعاده فتحتمل الصحة .
ذهب إليه السبزواري « 8 » .
3 - التفصيل بين ما إذا وجبت المبادرة ، كما إذا كان المسلّم في حال مغادرة المكان ، فتبطل الصلاة ، وما إذا لم تجب ، كما إذا كان المسلّم
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 2 : 203 ، والتحرير 1 : 269 .
( 2 ) انظر : الذكرى 4 : 24 ، والدروس 1 : 186 ، والبيان : 184 ، والمسالك 1 : 232 ، وروض الجنان 2 : 906 .
( 3 ) انظر جامع المقاصد 2 : 357 .
( 4 ) انظر الحدائق 9 : 83 .
( 5 ) انظر مناهج الأحكام : 548 .
( 6 ) انظر مستند الشيعة 7 : 73 ، ونقل القول بالبطلان عن المشهور ، وهو كما ترى !
1 انظر العروة الوثقى 3 : 16 ، فصل في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام ، المسألة 16 ، ولم يخالفه أحد .
2 انظر المستمسك 6 : 555 .
3 انظر مستند العروة ( الصلاة ) 4 : 484 .
4 انظر تحرير الوسيلة 1 : 167 ، القول في مبطلات الصلاة / تعمد الكلام .
5 انظر مجمع الفائدة 3 : 123 .
6 انظر المدارك 3 : 475 .
7 انظر الجواهر 11 : 111 .
8 انظر الذخيرة : 366 - 367 .