فإن لم يوجد ماء الفرات فبماء فرات ، ولو لم يوجد إلّا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل » « 1 » .
لكن قيل « 2 » بعدم الوقوف على نصّ يدل على التحنيك بماء فرات ، عند عدم ماء الفرات .
وقال صاحب كشف اللثام في تأييد كلام المحقّق : « ويمكن فهمه من بعض نصوص الفرات بناء على احتمال إضافة العام إلى الخاصّ » « 3 » .
وعلّق عليه صاحب الجواهر بقوله : « لا يخفى عليك ما فيه ، كما لم يحضرني نصّ على ما قالوه أيضا : " فإن لم يوجد إلّا ماء ملح جعل فيه شيء من التمر أو العسل " ، نعم قد ورد استحباب التحنيك بالتمر نفسه ، بل وفي المحكي عن فقه الرضا : العسل أيضا ، وإن كان لا بأس بخلط شيء من العسل والتمر بماء الفرات أو السماء وتحنيكه به ، فإنّ فيه جمعا بين الجميع » « 4 » .
تحوّل
[ المعنى : ]
لغة :
الانتقال من موضع إلى موضع ، أو من حال إلى حال « 1 » . وحوّلته تحويلا : نقلته « 2 » .
اصطلاحلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
الأحكام :
للتحوّل أحكام مختلفة باختلاف مواردها ، فلذلك نحيل بيان أحكامها إلى مواردها الأصليّة من قبيل :
- التحوّل إلى القبلة أو عنها ، راجع : استقبال .
- تحوّل المسافر إلى مقيم وبالعكس ، راجع :
استيطان ، سفر .
- تحوّل النجس إلى جسم طاهر ، راجع :
استحالة ، انتقال .
- تحوّل الدين المؤجّل إلى حالّ ، راجع : بيع الدين ، دين .
- تحوّل الملكيّة من عامّة إلى خاصّة ، راجع :
ملكيّة .
- تحوّل الذمّي إلى حربي وبالعكس ، راجع :
أهل الحرب ، وأهل الذمّة .
- تحويل الرداء ، راجع : استسقاء .
- تحويل المبيع إلى المشتري أو الثمن إلى
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 343 .
( 2 ) انظر الرياض 10 : 503 - 504 ، والجواهر 31 : 253 .
( 3 ) كشف اللثام 7 : 526 .
( 4 ) الجواهر 31 : 253 ، وانظر الرياض 10 : 504 .
1 انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، والمعجم الوسيط : « حول » .
2 انظر المصباح المنير : « حول » .