تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
- ما روي في الكافي مرسلا : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السّلام ، فإن لم يكن فبماء السماء » « 1 » .

2 - التمر :

فقد ورد عن علي عليه السّلام أنّه قال : « حنّكوا أولادكم بالتمر ، وهكذا فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السّلام » « 2 » .

3 - العسل :

فقد جاء في فقه الرضا : « حنّكه بماء الفرات إن قدرت عليه ، أو بالعسل ساعة يولد » « 3 » .

4 - ماء الفرات :

ويدلّ عليه النصّ المتقدّم ، مضافا إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « يحنّك المولود بماء الفرات . . . » « 4 » ، وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « حنّكوا أولادكم بماء الفرات » « 5 » . والظاهر من ماء الفرات هو ماء نهر الفرات المعهود ، كما صرّح بذلك جملة من الفقهاء « 1 » . ويؤيده ما سيأتي .

تنبيه ( 1 ) :

وردت روايات عديدة فيها تحضيض على تحنيك المولود بماء الفرات ، أي نهر الفرات ، منها : - ما روي عن الإمام علي عليه السّلام ، حيث جاء فيه : « أما إنّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا » « 2 » . - وما روي عن الصادق عليه السّلام : « ما أظنّ أحدا يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت » « 3 » . - وعنه عليه السّلام أيضا : « من شرب من ماء الفرات وحنّك به فإنّه يحبّنا أهل البيت » « 4 » .

تنبيه ( 2 ) :

قال المحقّق الحلّي عند الكلام عن سنن الولادة : « تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السّلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 407 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 ، والكافي 6 : 24 ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 21 : 407 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل . ( 3 ) فقه الرضا : 239 . ( 4 ) الوسائل 21 : 407 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 3 . ( 5 ) مستدرك الوسائل 15 : 139 ، الباب 27 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث 5 . 1 انظر : الحدائق 25 : 38 - 39 ، والجواهر 31 : 252 - 253 . 2 الوسائل 25 : 268 ، الباب 23 من أبواب الأشربة المباحة ، الحديث 5 . 3 الوسائل 14 : 405 ، الباب 34 من أبواب المزار ، الحديث 2 . 4 الوسائل 14 : 406 ، الباب 34 من أبواب المزار ، الحديث 7 .