الأدلة بروز هذه الأمور إلى الخارج من غير اعتبار لها . . .
نعم تعتبر النيّة في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي كذلك . . . » « 1 » .
ومثله قال الشيخ الأنصاري « 2 » .
بل ترقّى الأردبيلي وقال ببراءة الذمة وحصول الثواب لو أتى بالفعل على ما هو المطلوب شرعا ، وإن لم يأت به مع النيّة « 3 » .
مظان البحث :
كل الأبحاث المتقدّمة يذكرها الفقهاء عند الكلام عن تجهيز الميّت أي بعد الفراغ من التغسيل وعند الكلام عن التكفين .
تحنيك
[ المعنى : ]
لغة :
مضغ شيء من التمر ونحوه ودلك حنك الصبي به « 4 » .
اصطلاحلاحا :
هو المعنى اللغوي ، أي إدخال شيء من التمر ونحوه إلى حنك المولود ، وهو أعلى داخل الفم « 1 » .
وقيل : يكفي الدلك بكلّ من الحنكين ؛ للعموم ، وإن كان المتبادر من ذلك ، الأعلى منهما « 2 » .
الأحكام :
استحباب تحنيك المولود :
من سنن الولادة تحنيك المولود ، وقد حنّك النبي صلّى اللّه عليه وآله الحسن والحسين عليهما السّلام عند ولادتهما بالتمر « 3 » .
ما يستحب التحنيك به :
ذكرت الروايات بعض الأشياء التي يستحب تحنيك المولود بها ، وهي :
1 - تربة الإمام الحسين عليه السّلام :
ويدلّ على ذلك :
- ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، قال :
« سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : حنّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السّلام ، فإنّها أمان » « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 4 : 159 .
( 2 ) الطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 4 : 297 - 298 .
( 3 ) انظر مجمع الفائدة 1 : 196 .
( 4 ) انظر : الصحاح ، والمصباح المنير : « حنك » .
1 انظر : المسالك 8 : 395 ، والحدائق 25 : 38 ، والجواهر 31 : 253 .
2 انظر كشف اللثام 7 : 526 .
3 انظر الوسائل 21 : 407 ، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث الأوّل .
4 الوسائل 14 : 524 ، الباب 70 من أبواب المزار ، الحديث 8 .