قال الشهيد الثاني : « والمراد به الكراهة المؤكدة » « 1 » .
6 - السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس :
ورد النهي عن السوم والتجارة في الوقت المذكور ، لأنّه وقت العبادة ومسألة اللّه تعالى ، لا وقت التجارة ، فقد ورد : أنه « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 2 » .
7 - الدخول إلى السوق أوّلا والخروج منه آخرا :
يكره للإنسان أن يكون أوّل داخل إلى السوق وآخر خارج منه ؛ للنهي عنه ، عكس المسجد ، حيث يستحب أن يكون أوّل داخل فيه وآخر خارج منه « 3 » .
8 - معاملة الأدنين وذوي العاهات :
ورد النهي عن معاملة الأدنين - وهم الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل لهم ، ولا يسرّهم الإحسان ولا تسوؤهم الإساءة ، والذين يحاسبون على الشئ الدنيء « 1 » - وعن معاملة ذوي العاهات ، ومستجدّي النعمة .
ففي الحديث : « لا تشتر من محارف « 2 » ؛ فإنّ صفقته لا بركة فيها » « 3 » ، و « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير » « 4 » ، و « احذروا معاملة ذوي العاهات ، فإنّهم أظلم شيء » « 5 » ، و « إياك ومخالطة السفلة « 6 » » « 7 » ونحو ذلك .
9 - التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنهما :
يكره التعرّض للكيل أو الوزن لمن لم يحسنهما ؛ حذرا من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم ، وقيل : يحرم ؛ للنهي المقتضي للتحريم ،
هامش
( 1 ) انظر الروضة البهية 3 : 293 .
( 2 ) الوسائل 17 : 399 ، الباب 12 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 17 : 468 ، الباب 60 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل .
1 انظر الروضة البهية 3 : 293 .
2 المحارف خلاف المبارك ، وهو الذي إذا طلب لا يرزق ، أو لا يسعى في الكسب ، والمنقوص من الحظّ الذي لا ينمو له مال . مجمع البحرين : « حرف » .
3 الوسائل 17 : 413 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأوّل .
4 الوسائل 17 : 414 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 6 .
5 الوسائل 17 : 415 ، الباب 22 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
6 السّفلة أو السّفلة : الساقط من الناس . مجمع البحرين :
« سفل » .
7 الوسائل 17 : 417 ، الباب 24 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .