على التقيّة ؛ ويؤيّده ذهاب العامّة إلى ذلك « 1 » .
5 - التحميد في التشهّد :
قال الشهيد الأوّل في الذكرى بالنسبة إلى التشهّد : « أفضله ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إذا جلست في الركعة الثانية فقل :
" بسم اللّه وبالله ، والحمد للّه ، وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه . . . اللهم صلّ على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته " ، ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثمّ تقوم .
فإذا جلست في الرابعة قلت : " بسم اللّه وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له " . . . » « 2 » .
6 - التحميد في تكبيرات العيدين :
يستحب التكبير يومي العيدين على المشهور « 3 » ، على تفصيل مذكور في محلّه ، وصورة التكبير : « اللّه أكبر ، اللّه أكبر ، لا إله إلّا اللّه ، واللّه أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، وله الشكر على ما أولانا » وهو مشتمل على التحميد أيضا .
7 - التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء :
تقدم في عنوان « استسقاء » كيفية صلاته وما يقوله الخطيب من الأذكار التي منها التحميد مئة مرّة ، ومتابعة المأمومين له ، وأمور أخر .
8 - التحميد عند الدخول في المساجد :
يستحب التحميد عند دخول المساجد « 1 » ، ففي رواية أبي بصير : « إذا دخلت المسجد فاحمد اللّه واثن عليه ، وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 2 » .
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا دخلته فاستقبل القبلة ثمّ ادع وسله ، وسمّ حين تدخل ، واحمد اللّه ، وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله » « 3 » .
9 - التحميد عند زيارة الأئمة عليهم السّلام :
يستحب التكبير والتهليل والتحميد عند زيارة الأئمة عليهم السّلام « 4 » .
10 - التحميد عند مشاهدة بيوت مكة وقطع التلبية :
إذا شاهد المحرم بيوت مكة فليقطع التلبية ، وليكبّر اللّه ويهللّه ، ويحمده ، ويثني عليه « 5 »
11 - التحميد عند أفعال الحج :
يستحب التحميد عند الصعود إلى الصفا
هامش
( 1 ) انظر الحدائق 8 : 267 .
( 2 ) الذكرى 3 : 409 ، وانظر : المنتهى 5 : 192 ، وروض الجنان 2 : 738 ، والجواهر 10 : 273 ، وغيرها .
( 3 ) انظر المدارك 4 : 115 - 118 ، ونقل فيه عن ابن الجنيد والمرتضى والشيخ القول بالوجوب .
1 انظر الجواهر 14 : 81 - 82 .
2 الوسائل 5 : 245 ، الباب 39 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 3 .
3 الوسائل 5 : 245 ، الباب 39 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 2 .
4 انظر : المنتهى ( الحجرية ) 2 : 894 ، والوسائل 14 :
490 ، الباب 62 من أبواب الزيارة ، الحديث الأوّل .
5 انظر الجواهر 18 : 274 .