هل يحتاج التحليل إلى القبول ؟
قال السيّد العاملي : « المشهور بين الأصحاب اعتبار ذلك ؛ سواء قلنا : إنّه عقد أو تمليك ، وليس في الروايات ما يدلّ عليه ، بل الظاهر منها خلافه ، ولا ريب أنّ المصير إلى ما ذكروه أحوط » « 1 » .
وقال جدّه الشهيد : « وعلى القولين يعتبر القبول ، أمّا على العقد فظاهر ، وأمّا على التمليك ؛ فلأنّه في معنى هبة المنفعة ، فيكون أيضا من قبيل العقود ، وإنّما نفينا عنه اسم عقد النكاح ، لا مطلق العقود ، فالتحقيق أنّه عقد في الجملة على التقديرين » « 2 » .
هل يحتاج التحليل إلى تعيين المدّة ؟
المشهور بين الفقهاء « 3 » عدم احتياج التحليل إلى تعيين المدّة إلّا أنّ الشيخ قال في المبسوط :
« ويجري ذلك مجرى إسكان الدار وإعمارها ، ولأجل هذا يحتاج أن يكون المدّة معلومة » « 4 » .
تحديد نوع الانتفاع :
لمالك الأمة أن يحدّد ويعيّن نوع الانتفاع ، فإذا عيّنه فلا يجوز التخطّي عنه ، فلو حلّل الجارية للخدمة المحتاجة إلى النظر واللمس مثلا فلم يجز الاستمتاع بها بالوطء ، وكذا لو حلّلها للتقبيل ونحوه فلا يحلّ وطؤها ، نعم لو أحلّ الوطء حلّ ما دونه من التقبيل واللمس ونحوهما ، لكن لا يحلّل ذلك الخدمة .
والقاعدة هي الاقتصار على ما تناوله لفظ التحليل ، ولو بمعونة القرائن الحاليّة والمقاليّة .
وذلك لأنّ الانتفاع بأمة الغير لا يجوز إلّا مع إذنه ، فيجب الاقتصار على ما دلّ اللفظ على الإذن فيه « 1 » .
ولد المحلّلة :
اختلف الفقهاء في ولد المحلّلة هل هو حرّ أم رقّ ؟
- فذهب الشيخ الصدوق « 2 » والشيخ الطوسي « 3 » إلى كونه رقّا إلّا أن يشترط الواطئ حرّيته .
ويدلّ عليه صحيح ضريس بن عبد الملك
هامش
( 1 ) نهاية المرام 1 : 318 .
( 2 ) المسالك 8 : 92 - 93 .
( 3 ) انظر دعوى الشهرة في الكفاية 2 : 195 ، والحدائق 24 :
319 ، ولم ينتقل الخلاف إلّا عن الشيخ .
( 4 ) المبسوط 4 : 246 .
1 انظر : المسالك 8 : 95 ، ونهاية المرام 1 : 319 - 320 ، وغيرهما .
2 انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 456 - 457 ، ذيل الحديث 4578 .
3 انظر : النهاية : 494 ، والمبسوط 4 : 246 ، والتهذيب 7 :
246 ، ذيل الحديث 1067 .