تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
المطلوب منهنّ » « 1 » . واستظهر صاحب الجواهر الاتّفاق على أفضليّة صلاة المرأة في بيتها ، رعاية للستر المطلوب منهنّ ، وحذرا من الافتتان بهنّ . . . « 2 » . وراجع عنوان « إسرار » أيضا .

2 - الصلاة في بيوت النيران والكنائس والبيع :

تكلّم الفقهاء عن الصلاة في بيوت النيران والكنائس والبيع ، والمعروف عندهم كراهة الأوّل منها ، وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في مواضعها « 3 » . راجع : بيت النار ، بيعة ، كنيسة وقالوا بكراهة الصلاة في بيوت الخمر « 4 » وبيوت الغائط « 5 » مع عدم التلويث ، وإلّا فلا يجوز من جهته .

رابعا - أحكام تتعلّق بمعاملة البيت :

البيت كغيره يصحّ بيعه وشراؤه وإجارته وسائر التصرّفات المشروعة « 1 » فيه . وتثبت فيه أنواع الخيارات إجمالا ومنها خيار الرؤية ؛ لصحّة بيعه بالوصف ، كما يثبت فيه حقّ الشفعة لو كان بين شريكين أو أكثر فباع أحدهما . فهذه الأمور وغيرها من قبيل ما يدخل معه في البيع عرفا وما لا يدخل ، سوف نتعرّض لها في مواضعها الأصلية إن شاء الله تعالى ، وربّما يأتي بعضها في عنوان « دار » أيضا .

خامسا - أحكام تتعلّق بإسكان الزوجة :

تقدّم الكلام عن إسكان الزوجة بأنواعها في العنوانين : « إسكان » و « إنفاق » ، ويأتي الكلام عن حكم خروج الزوجة المعتدّة عدّة الوفاة من بيتها في عنوان « عدّة » إن شاء الله تعالى .

سادسا - أحكام تتعلّق بخروج الزوجة من البيت :

تكلّمنا سابقا عن إطاعة الزوجة للزوج ، وحدود هذه الإطاعة ، وقلنا : إنّ الإطاعة الواجبة للزوج إنّما هي في موردين : الأوّل - ما يتعلّق بالتمكين من الاستمتاع بها .
هامش
( 1 ) الرياض 3 : 269 ، وانظر الذخيرة : 246 . ( 2 ) انظر الجواهر 14 : 149 . ( 3 ) انظر الجواهر 8 : 366 و 375 . ( 4 ) انظر الرياض 3 : 277 ، والجواهر 8 : 369 . ( 5 ) انظر : الرياض 3 : 270 ، والجواهر 8 : 340 . 1 قيد المشروعة لإخراج التصرّفات غير المشروعة كإجارة البيت ليباع فيه الخمر ، أو ليكون محلّا لعمل محرّم كالزنا مثلا ، فإنّ هذه التصرّفات المحظورة وأمثالها تمنع من انعقاد الإجارة الصحيحة ؛ ولذلك يكون أخذ الأجرة في مقابلها أكلا للمال بالباطل .