المطلوب منهنّ » « 1 » .
واستظهر صاحب الجواهر الاتّفاق على أفضليّة صلاة المرأة في بيتها ، رعاية للستر المطلوب منهنّ ، وحذرا من الافتتان بهنّ . . . « 2 » .
وراجع عنوان « إسرار » أيضا .
2 - الصلاة في بيوت النيران والكنائس والبيع :
تكلّم الفقهاء عن الصلاة في بيوت النيران والكنائس والبيع ، والمعروف عندهم كراهة الأوّل منها ، وسوف يأتي تفصيل الكلام عنها في مواضعها « 3 » .
راجع : بيت النار ، بيعة ، كنيسة
وقالوا بكراهة الصلاة في بيوت الخمر « 4 » وبيوت الغائط « 5 » مع عدم التلويث ، وإلّا فلا يجوز من جهته .
رابعا - أحكام تتعلّق بمعاملة البيت :
البيت كغيره يصحّ بيعه وشراؤه وإجارته وسائر التصرّفات المشروعة « 1 » فيه . وتثبت فيه أنواع الخيارات إجمالا ومنها خيار الرؤية ؛ لصحّة بيعه بالوصف ، كما يثبت فيه حقّ الشفعة لو كان بين شريكين أو أكثر فباع أحدهما .
فهذه الأمور وغيرها من قبيل ما يدخل معه في البيع عرفا وما لا يدخل ، سوف نتعرّض لها في مواضعها الأصلية إن شاء الله تعالى ، وربّما يأتي بعضها في عنوان « دار » أيضا .
خامسا - أحكام تتعلّق بإسكان الزوجة :
تقدّم الكلام عن إسكان الزوجة بأنواعها في العنوانين : « إسكان » و « إنفاق » ، ويأتي الكلام عن حكم خروج الزوجة المعتدّة عدّة الوفاة من بيتها في عنوان « عدّة » إن شاء الله تعالى .
سادسا - أحكام تتعلّق بخروج الزوجة من البيت :
تكلّمنا سابقا عن إطاعة الزوجة للزوج ، وحدود هذه الإطاعة ، وقلنا : إنّ الإطاعة الواجبة للزوج إنّما هي في موردين :
الأوّل - ما يتعلّق بالتمكين من الاستمتاع بها .
هامش
( 1 ) الرياض 3 : 269 ، وانظر الذخيرة : 246 .
( 2 ) انظر الجواهر 14 : 149 .
( 3 ) انظر الجواهر 8 : 366 و 375 .
( 4 ) انظر الرياض 3 : 277 ، والجواهر 8 : 369 .
( 5 ) انظر : الرياض 3 : 270 ، والجواهر 8 : 340 .
1 قيد المشروعة لإخراج التصرّفات غير المشروعة كإجارة البيت ليباع فيه الخمر ، أو ليكون محلّا لعمل محرّم كالزنا مثلا ، فإنّ هذه التصرّفات المحظورة وأمثالها تمنع من انعقاد الإجارة الصحيحة ؛ ولذلك يكون أخذ الأجرة في مقابلها أكلا للمال بالباطل .