بيع التلجئة 219 بيع التولية ( 220 - 221 ) بيع الثمار ( 222 - 232 ) أوّلا - بيع ثمر النخل وفيه خمس حالات : 222
الحالة الأولى - أن يبيع الثمرة بعد بدوّ صلاحها : 222
الحالة الثانية - أن يبيع الثمرة قبل ظهورها 222
الحالة الثالثة - الحالة المتقدّمة مع فرض بيعها مع الضميمة : 224
الحالة الرابعة - أن تباع الثمرة قبل الظهور أكثر من عام واحد : 224
الحالة الخامسة - أن يبيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وفيها فروض : 225
الفرض الأوّل - أن يبيع الثمر لأكثر من عام 226
الفرض الثاني - أن يضمّ إلى الثمر المبيع ضميمة 226
الفرض الثالث - أن يبيع الثمر بشرط قطعه : 226
بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها في غير الفروض المتقدّمة : 226
ثانيا - بيع ثمر سائر الأشجار : 227
إذا أدرك بعض ثمرة البستان 227
هل يجوز بيع ثمر بستان مع ما يتجدّد من ثماره ؟ 228
هل يجوز بيع ثمر بستان أدرك مع ثمر بستان آخر لم يدرك ؟ 228
ثالثا - بيع الزرع : 229
رابعا - بيع الخضر : 230
تنبيه ( 1 ) : 231
تنبيه ( 2 ) : 231
بيع الجزاف 232 بيع الحاضر للبادي 233 بيع حبل الحبلة 233
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 635
مساهمون: الشيخ محمد علي الأنصاري
ص٦٣٥