تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
بيع التلجئة 219 بيع التولية ( 220 - 221 ) بيع الثمار ( 222 - 232 ) أوّلا - بيع ثمر النخل وفيه خمس حالات : 222 الحالة الأولى - أن يبيع الثمرة بعد بدوّ صلاحها : 222 الحالة الثانية - أن يبيع الثمرة قبل ظهورها 222 الحالة الثالثة - الحالة المتقدّمة مع فرض بيعها مع الضميمة : 224 الحالة الرابعة - أن تباع الثمرة قبل الظهور أكثر من عام واحد : 224 الحالة الخامسة - أن يبيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها وفيها فروض : 225 الفرض الأوّل - أن يبيع الثمر لأكثر من عام 226 الفرض الثاني - أن يضمّ إلى الثمر المبيع ضميمة 226 الفرض الثالث - أن يبيع الثمر بشرط قطعه : 226 بيع الثمرة بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها في غير الفروض المتقدّمة : 226 ثانيا - بيع ثمر سائر الأشجار : 227 إذا أدرك بعض ثمرة البستان 227 هل يجوز بيع ثمر بستان مع ما يتجدّد من ثماره ؟ 228 هل يجوز بيع ثمر بستان أدرك مع ثمر بستان آخر لم يدرك ؟ 228 ثالثا - بيع الزرع : 229 رابعا - بيع الخضر : 230 تنبيه ( 1 ) : 231 تنبيه ( 2 ) : 231 بيع الجزاف 232 بيع الحاضر للبادي 233 بيع حبل الحبلة 233
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 635 | الشيخ محمد علي الأنصاري