تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ثمّ ذكر جملة من النصوص ، منها خبر إسماعيل المتطبّب ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إني رجل من العرب ولي بالطبّ بصر ، وطبّي طبّ عربي ، ولست آخذ عليه صفدا « 1 » ، قال : لا بأس ، قلت له : إنا نبطّ الجرح ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون « 2 » والغاريقون « 3 » ، قال : لا بأس ، قلت : إنّه ربّما مات ، قال : وإن مات » « 4 » .

عقوبة تعاطي البنج :

لا إشكال في أنّ عقوبة شرب المسكر هو الحدّ ثمانين جلدة ، ولكن المخدّرات ومنها البنج لا تدخل في عنوان المسكر « 5 » - كما تقدّم - كي تشمله عقوبته ؛ فلذلك لم يقرّر الفقهاء لتعاطي المخدّرات حدّ شرب المسكر ولا حدّا آخر ، نعم يستحقّ الفاعل التعزير بما يراه الحاكم صلاحا بشرط أن لا يتجاوز - إذا كان جلدا - ثمانين جلدة ، وهو حدّ شرب الخمر والمسكر بصورة مطلقة .

حكم من بنّج غيره :

من بنّج غيره يختلف حكمه باختلاف الحالات وما يترتّب عليه من آثار ، نشير فيما يلي إلى أهمّها : أوّلا - إذا اقتصر الفاعل - المبنّج - على البنج ولم يفعل شيئا آخر ولم يسبب البنج ضررا على المبنّج ، فظاهر كلمات الفقهاء : أنّه لا يضمن شيئا ، نعم يقتصر على تعزيره بما يراه الحاكم . ثانيا - إذا أخذ المبنّج مال المبنّج بعد تخديره بالبنج ، فيضمن المال ويعزّر ، ولا تقطع يده . قال الشيخ المفيد : « ومن بنّج غيره ، أو أسكره بشيء احتال عليه في شربه منه أو أكله ، ثمّ أخذ ماله ، عوقب على ذلك بما يراه الإمام من التعزير ، واسترجع منه ما أخذه ، لصاحبه » « 1 » . ومثله قال الشيخ الطوسي « 2 » وغيره « 3 » . ثالثا - إذا أوجد البنج ضررا في المبنّج ، فالواجب على المبنّج أن يضمن الضرر ، سواء كان في
هامش
( 1 ) الصّفد : العطاء . القاموس المحيط وغيره : « صفد » . ( 2 ) الاسمحيقون : نوع من الأدوية يتداوى به . مجمع البحرين : « سمحق » . ( 3 ) الغاريقون : « أصل نبات أو شيء يتكوّن في الأشجار المسوّسة ، وهو ترياق للسموم » . محيط المحيط : « غرق » . ( 4 ) الوسائل 25 : 221 ، الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 2 . ( 5 ) انظر الجواهر 41 : 599 . 1 المقنعة : 805 . 2 انظر : النهاية : 721 . 3 انظر : المهذّب 2 : 554 ، والسرائر 3 : 511 ، والشرائع 4 : 182 ، والجامع للشرائع : 564 ، والقواعد 3 : 570 ، والتحرير 5 : 383 ، واللمعة وشرحها 9 : 306 ، والمسالك 15 : 21 ، وكشف اللثام 10 : 648 ، والجواهر 41 : 599 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 63 | الشيخ محمد علي الأنصاري