تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

بنت الأخ

إذا كان الأخ نسبيّا ، فتجري أحكام بنت الأخ النسبيّ عليها ، وهي : 1 - تحريم النكاح ، فإنّ بنت الأخ تحرم على الإنسان ، فلا يجوز له نكاحها « 1 » . ولا يجوز العقد على بنت أخ الزوجة إلا مع رضا الزوجة . وبعبارة أخرى : لا يجوز الجمع بين الزوجة وبنت أخيها - إذا كان نكاح الزوجة متقدّما إلّا برضاها « 2 » . 2 - استحقاقها للميراث ، فإنّ الأخ من الطبقة الثانية ، فإذا فقدت الطبقة الأولى وهم الأولاد وأولادهم والأبوان ، فتستحقّ الطبقة الثانية وهم الأخوة والأخوات مع الأجداد . ويقوم أولاد الأخوة والأخوات مقام آبائهم بشرط أن لا يكون أحد من الآباء موجودا بالفعل ، وإلّا كان مقدّما بحكم قاعدة « الأقرب يمنع الأبعد » « 3 » . وإذا كان الأخ رضاعيا ، فتجري على بنته أحكام بنت الأخ الرضاعي ، في النكاح فقط « 4 » .

بنت الأخت

بنت الأخت مثل بنت الأخ في التحريم واستحقاق الإرث فلا فرق بينهما . ولا يجوز العقد على بنت أخت الزوجة إلّا مع رضا الزوجة . كما تقدّم في بنت الأخ « 1 » .

بنت الخال

ليست من المحارم ، فيجوز العقد عليها « 2 » ، وتقوم مقام الخال في الميراث لو انعدمت الطبقة الأولى والثانية ، وانعدم الخال والخالة والعم والعمة « 3 » .

بنت الخالة

هي بمنزلة بنت الخال بلا فرق بينهما في الحكمين المتقدّمين .

بنت العمّ

حكمها حكم بنت الخال من جهة جواز العقد عليها واستحقاقها للميراث .

بنت العمّة

حكمها حكم بنت العمّ والخال والخالة بلا فرق بينهم .
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 308 ، والجواهر 29 : 239 . ( 2 ) انظر الحدائق 23 : 467 ، والجواهر 29 : 357 . ( 3 ) انظر الجواهر 39 : 167 . ( 4 ) انظر : الحدائق 23 : 317 - 321 ، والجواهر 29 : 309 . 1 انظر : الحدائق 23 : 467 ، والجواهر 29 : 357 . 2 انظر : الحدائق 23 : 310 ، والجواهر 29 : 239 . 3 انظر الجواهر 39 : 189 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 59 | الشيخ محمد علي الأنصاري