وإن علوا « 1 » .
2 - إذا دخل الإنسان بامرأة حرمت عليه بنتها ، ولو اقتصر على العقد لم تحرم بعد مفارقة الأم « 2 » .
3 - إذا دخل بالبنت حرمت عليه أمّها ، ولو اقتصر على العقد ، فالمشهور حرمة الأم أيضا ، لكن هناك قول بعدم الحرمة « 3 » .
4 - تحرم بنت الموطوء على الواطئ في اللواط مع الإدخال « 4 » .
تقدّم تفصيل هذه الأبحاث في عنوان « أسباب / أسباب التحريم » .
5 - تستحقّ البنت نصف الميراث بالفرض إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن ، وتستحق النصف الباقي بالردّ ، إذا لم يكن معها وارث آخر مثل الأبوين ، وأحد الزوجين « 5 » .
6 - تستحقّ البنات الثّلثين إذا كنّ أكثر من واحدة ولم يكن معهنّ ابن ، ويستحقن الباقي بالردّ إذا لم يكن وارث آخر مثل الأبوين ، وأحد الزوجين « 6 » .
7 - وإذا كان مع البنت أو البنات ابن ، فيقسّم الميراث بينهم على قاعدة « للذكر مثل حظّ الأنثيين » « 1 » .
تقدّم تفصيل ذلك كلّه في عنوان « إرث » .
8 - اختلف الفقهاء في لزوم إذن البنت وإذن الأب في نكاح الباكرة ، وقد تقدّم تفصيل الأقوال فيه في عنوان « باكرة » .
9 - وللفقهاء كلام في إطلاق الولد على ولد البنت ، تقدّم تفصيله في عنوان « انتساب » .
10 - يجب الإنفاق عليها إذا كانت من جملة عائلته ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « إنفاق » .
ثانيا - أحكام البنت من الرضاعة :
تجري أحكام البنت من النّسب في النكاح على البنت من الرضاعة « 2 » ؛ لقوله صلّى اللّه عليه واله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » « 3 » .
وأمّا أحكام الميراث وغيره فلا تجري ، بل هي مختصة بالبنت النّسبيّة .
بنت الابن
راجع : بنت
هامش
( 1 ) انظر : الحدائق 23 : 308 ، والجواهر 29 : 238 .
( 2 ) انظر : الحدائق 23 : 447 - 448 ، والجواهر 29 : 350 .
( 3 ) انظر : الحدائق 23 : 448 ، والجواهر 29 : 350 .
( 4 ) انظر : الحدائق 23 : 596 ، والجواهر 29 : 447 .
( 5 ) انظر الجواهر 39 : 92 و 112 .
( 6 ) انظر المصدر المتقدّم : 93 و 112 .
1 انظر المصدر المتقدّم : 92 - 93 و 112 .
2 انظر : الحدائق 23 : 317 - 321 ، والجواهر 29 : 309 .
3 الوسائل 20 : 388 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم من الرضاع ، الحديث الأوّل .