الناظر على الوقف ، وأمّا البناء من دون إذنهم ، فحكمه حكم البناء في الأرض المغصوبة .
8 - حكم البناء في المشاعر والأراضي المشتركة :
لا يجوز البناء الخاصّ في الأماكن التي يتعلّق بها الحقّ العامّ ، كالشوارع العامّة ، والمشاعر ، مثل أراضي عرفة ومنى ونحوهما ؛ لأنّ التعرّض لتملّكها والتصرّف فيها مناف لجعلها مشعرا للعبادة « 1 » . وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « إحياء » .
مظانّ البحث :
يأتي الكلام عن البناء بمعناه المصدري ، أي نفس عمليّة البناء ، بالمناسبة في مواطن متعدّدة ، مثل أحكام المساجد ، وأحكام المساكن ، وأحكام الأولاد - بمناسبة البحث عن الوليمة للمولود وختانه - وغيرها .
وعن البناء بمعناه الاسمي ، أي المبنيّ في الإجارة - أي إجارة الأرض للبناء ونحوه - والعارية ، والشفعة ، وإحياء الموات ، والغصب ، والوقف ، ونحو ذلك .
بنت
[ المعنى : ]
لغة :
الأنثى من الأولاد « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغوي نفسه .
والبنت قد تكون من النّسب ، وهي التي خلقت من ماء الإنسان نفسه .
وبنت الابن بنت حقيقة ، وبنت البنت بنت حقيقة أو مجازا ، على الخلاف .
وقد تكون البنت من الرضاعة ، وهي التي خلقت من ماء شخص آخر ، لكنّها ارتضعت من زوجة من درّ لبنها بسبب حملها منه .
الأحكام :
أوّلا - أحكام البنت من النّسب :
للبنت من النّسب أحكام متفرّقة في مواطن عديدة ذكرناها تحت عناوين مختلفة ، نشير إلى أهمّ تلك العناوين تذكارا لما مرّ من الأحكام .
1 - تحرم البنت وإن نزلت « 2 » على الأب والجد
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 38 : 53 - 54 ، لكن قال المحقّق : « أمّا لو عمّر فيه ما لا يضرّ ولا يؤدّي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون كاليسير لم أمنع منه » ، وناقشه صاحب الجواهر وقال : « إنّه كالمنافي للضروري ، بل فتح هذا الباب فيها يؤدّي إلى إخراجها عن وضعها » .
1 انظر المعجم الوسيط : « بنى » .
2 أي تحرم البنت وبنت البنت ، وبنت الابن ، وبناتهما نزولا على الأب والجدّ وأبيه و . . . صعودا .