تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
بأن يغسله ثلاث مرّات « 1 » . وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العنوانين « جنابة » و « غسل » .

تنبيه :

فرّق قسم من الفقهاء « 2 » بين صبّ الماء والغسل ، فإنّ الغسل مرّة ربّما يحصل بصبّ الماء مرّتين أو أكثر .

التثليث في غسل الميّت :

وذكروا من جملة مستحبّات غسل الميت تثليث الغسلات بأن يغسّل كلّا من الرأس والطرف الأيمن والأيسر ثلاث مرّات . في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة للميت « 3 » .

التثليث في مقدّمات الوضوء والغسل :

ذكر الفقهاء من جملة آداب الوضوء والغسل تثليث بعض الأفعال من قبيل : 1 - غسل اليدين قبل الغسل ثلاثا « 4 » . 2 - غسلهما كذلك قبل تغسيل الميّت في كلّ من الأغسال الثلاثة « 1 » . 3 - المضمضة قبل الوضوء « 2 » والغسل « 3 » ثلاثا . 4 - الاستنشاق قبل الوضوء « 4 » والغسل « 5 » ثلاثا . راجع تفصيل ما تقدّم في العنوانين : « غسل » ، و « وضوء » .

تثليث أذكار الركوع والسجود :

قال الشهيد الثاني مازجا كلامه بكلام الشهيد الأوّل : « ويستحبّ التثليث في الذكر الأكبر فصاعدا إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عدّ على الصادق عليه السّلام ستون
هامش
( 1 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 96 ، والعروة الوثقى 1 : 512 ، مستحبّات غسل الجنابة / السابع . ( 2 ) انظر المستمسك 3 : 115 . ( 3 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 128 ، والعروة الوثقى 1 : 60 ، آداب غسل الميت / العشرون . ( 4 ) انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 96 ، والعروة الوثقى 1 : 512 ، مستحبّات غسل الجنابة / الثاني . 1 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 128 ، والعروة الوثقى 2 : 60 ، آداب غسل الميّت / الخامس عشر . 2 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 79 ، والعروة الوثقى 1 : 351 ، مستحبّات الوضوء / الخامس . 3 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 95 ، والعروة الوثقى 1 : 512 ، مستحبّات غسل الجنابة / الثالث . 4 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 79 ، والعروة الوثقى 1 : 351 ، مستحبّات الوضوء / الخامس . 5 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 1 : 95 ، والعروة الوثقى 1 : 512 ، مستحبّات غسل الجنابة / الثالث .