السلاح في الحرب « 1 » .
اصطلاحا :
المعني الغوي نفسه .
الأحكام :
تكلّم الفقهاء في بحث الجهاد عن تترّس الكفّار وتوقّيهم بمن لا يجوز قتلهم ، بأن تسترّوا بهم ، وهؤلاء قسمان :
- النساء والصبيان من الكفّار والمشركين .
- المسلمون ، سواء كانوا نساء أو رجالا ، وصغارا أو كبارا .
أوّلا - تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم :
إذا تترّس الكفّار بنسائهم وأطفالهم ففي جواز رميهم وعدمه أقوال :
1 - جواز الرمي فيما إذا كانت الحرب قائمة وإلّا فلا يجوز : وظاهر عبائر بعض الفقهاء القائلين بهذا القول ، وصريح بعضها الآخر : أنّ ذلك مشروط بما إذا توقّف الفتح عليه .
وممّن ذهب إلى هذا القول : القاضي في الجواهر « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، والمحقق الحلّي في الشرائع « 1 » ، والعلامة الحلّي في القواعد « 2 » ، والتحرير « 3 » ، وصاحب الجواهر « 4 » ، وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك « 5 » .
2 - جواز الرمي حتّى مع عدم التحام الحرب لكن على كراهة : ذهب إليه العلّامة في التذكرة « 6 » .
3 - جواز الرمي في الصورة المتقدّمة لكنّ الأولى تجنّبه : ذهب إليه الشيخ في المبسوط « 7 » .
4 - جواز الرمي مطلقا ، سواء كانت الحرب ملتحمة أم لا : وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يفصّل ، من قبيل المحقّق في المختصر « 8 » ، والعلّامة في الإرشاد « 9 » ، والشهيدين في اللمعة وشرحها « 1 » ، والسيد الطباطبائي في الرياض « 11 » ، والسيد الخوئي في المنهاج « 21 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « نرس » .
( 2 ) انظر جواهر الفقه : 50 .
( 3 ) انظر السرائر 2 : 8 .
( 4 ) انظر الوسيلة : 201 .
1 انظر الشرائع 1 : 312 .
2 انظر القواعد 1 : 484 .
3 انظر التحرير 2 : 143 .
4 انظر الجواهر 21 : 68 .
5 انظر المسالك 3 : 25 - 26 .
6 انظر التذكرة 9 : 74 .
7 انظر المبسوط 2 : 11 - 12 .
8 انظر المختصر النافع : 112 .
9 انظر إرشاد الأذهان 1 : 344 .
1 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 393 .
11 انظر الرياض 7 : 505 .
21 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 371 ، كتاب الجهاد ، المسألة 17 .