تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
السلاح في الحرب « 1 » .

اصطلاحا :

المعني الغوي نفسه .

الأحكام :

تكلّم الفقهاء في بحث الجهاد عن تترّس الكفّار وتوقّيهم بمن لا يجوز قتلهم ، بأن تسترّوا بهم ، وهؤلاء قسمان : - النساء والصبيان من الكفّار والمشركين . - المسلمون ، سواء كانوا نساء أو رجالا ، وصغارا أو كبارا .

أوّلا - تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم :

إذا تترّس الكفّار بنسائهم وأطفالهم ففي جواز رميهم وعدمه أقوال : 1 - جواز الرمي فيما إذا كانت الحرب قائمة وإلّا فلا يجوز : وظاهر عبائر بعض الفقهاء القائلين بهذا القول ، وصريح بعضها الآخر : أنّ ذلك مشروط بما إذا توقّف الفتح عليه . وممّن ذهب إلى هذا القول : القاضي في الجواهر « 2 » ، وابن إدريس « 3 » ، وابن حمزة « 4 » ، والمحقق الحلّي في الشرائع « 1 » ، والعلامة الحلّي في القواعد « 2 » ، والتحرير « 3 » ، وصاحب الجواهر « 4 » ، وهو ظاهر الشهيد الثاني في المسالك « 5 » . 2 - جواز الرمي حتّى مع عدم التحام الحرب لكن على كراهة : ذهب إليه العلّامة في التذكرة « 6 » . 3 - جواز الرمي في الصورة المتقدّمة لكنّ الأولى تجنّبه : ذهب إليه الشيخ في المبسوط « 7 » . 4 - جواز الرمي مطلقا ، سواء كانت الحرب ملتحمة أم لا : وهو ظاهر كلّ من أطلق ولم يفصّل ، من قبيل المحقّق في المختصر « 8 » ، والعلّامة في الإرشاد « 9 » ، والشهيدين في اللمعة وشرحها « 1 » ، والسيد الطباطبائي في الرياض « 11 » ، والسيد الخوئي في المنهاج « 21 » .
هامش
( 1 ) انظر : لسان العرب ، والمعجم الوسيط : « نرس » . ( 2 ) انظر جواهر الفقه : 50 . ( 3 ) انظر السرائر 2 : 8 . ( 4 ) انظر الوسيلة : 201 . 1 انظر الشرائع 1 : 312 . 2 انظر القواعد 1 : 484 . 3 انظر التحرير 2 : 143 . 4 انظر الجواهر 21 : 68 . 5 انظر المسالك 3 : 25 - 26 . 6 انظر التذكرة 9 : 74 . 7 انظر المبسوط 2 : 11 - 12 . 8 انظر المختصر النافع : 112 . 9 انظر إرشاد الأذهان 1 : 344 . 1 انظر اللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 2 : 393 . 11 انظر الرياض 7 : 505 . 21 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 371 ، كتاب الجهاد ، المسألة 17 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 552 | الشيخ محمد علي الأنصاري