الحاجّ بدل الهدي في الوطن لا يجب فيها التتابع « 1 » ، بخلاف الثلاثة أيّام التي يصومها في الحج كما تقدّم ، ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب التتابع في السبعة أيّام أيضا ، مثل المفيد « 2 » وابن أبي عقيل - على ما نسب إليه « 3 » - والقاضي ابن البراج « 4 » ، وابن زهرة « 5 » ، ومال إليه السيّد الخوئي « 6 » .
واستدلّ للتتابع بصحيح علي بن جعفر - على ما قيل « 7 » - عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال :
« سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ، والسبعة ولا يفرّق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا » « 8 » .
4 - جزاء الصيد :
المشهور عدم وجوب التتابع في الصوم الواقع كفّارة عن الصيد في الحرم أو حال الإحرام . واستثنى بعضهم صوم الستّين يوما الواقع جزاء لصيد النعامة ، ولا دليل عليه سوى توهّم انصراف الصوم المطلق إلى المتتابع « 1 » .
نسب الشهيد الأوّل « 2 » هذا القول إلى المفيد « 3 » والمرتضى « 4 » وسلّار « 5 » ، وقال العلّامة في المختلف :
« بدل البدنة في النعامة صوم شهرين متتابعين على ما هو المشهور » « 6 » .
ثانيا - ما لا يشترط فيه التتابع غير الصوم :
وهو غير محدود ويمكن تحديده نسبيا بعد تعيين ما يشترط فيه التتابع من غير الصوم كما تقدّم .
وممّا لا يشترط فيه التتابع الغسل حيث لا تشترط فيه الموالاة « 7 » .
تترّس
[ المعنى : ]
لغة :
التستّر بالتّرس ، وهو ما كان يتوقّى به من
هامش
( 1 ) انظر : المختلف 3 : 509 ، والحدائق 17 : 154 ، ومستند الشيعة 12 : 356 .
( 2 ) نسبه إليه الآبي في كشف الرموز 1 : 370 .
( 3 ) انظر المختلف 3 : 509 .
( 4 ) انظر المهذب 1 : 201 .
( 5 ) انظر الغنية : 145 .
( 6 ) انظر مستند العروة ( الصوم ) 2 : 262 - 263 .
( 7 ) انظر المصدر المتقدّم .
( 8 ) الوسائل 10 : 383 ، الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 5 .
1 انظر : المدارك 6 : 246 ، والجواهر 17 : 70 .
2 انظر الدروس 1 : 295 .
3 انظر المقنعة : 435 .
4 انظر : الانتصار : 101 ، ورسائل السيّد المرتضى 3 : 71 ، رسالة جمل العلم والعمل .
5 انظر المراسم : 119 .
6 مختلف الشيعة 3 : 509 .
7 انظر العروة الوثقى 1 : 494 ، غسل الجنابة .