- بشتّى أنواعه - منزلة الهبة المعوّضة ؛ فإنّ المؤمّن له يهب مبلغا معيّنا من المال في كلّ قسط إلى المؤمّن ، ويشترط عليه ضمن العقد : أنّه على تقدير حدوث حادثة معيّنة - نصّ عليها في الاتّفاقيّة - أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمّن الوفاء بهذا الشرط . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا » « 1 » .
لكن يرى الإمام الخميني أنّه عقد مستقل وإن أمكن إيقاعه على شكل هبة معوّضة أو الصلح أو نحوهما ، فإنّه قال : « الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ ، وما هو الرائج ليس صلحا ولا هبة معوّضة بلا شبهة ، ويحتمل أن يكون ضمانا بعوض ، والأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة ، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة وإن أمكن الإيقاع بنحو الصلح ، والهبة المعوّضة ، والضمان المعوّض ، ويصحّ على جميع التقادير على الأقوى » « 2 » .
وممّن يرى صحّة إيقاعه على نحو الصلح أو عقد مستقلّ ، شيخنا الوحيد الخراساني « 3 » .
تخلّف المتعاقدين عن الشرط :
إذا تخلّف المؤمّن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمّن له ، وله عندئذ فسخ العقد واسترجاع ما دفعه من أقساط التأمين « 1 » .
وإذا لم يقم المؤمّن له بتسديد أقساط التأمين ، فلا يجب على المؤمّن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحقّ للمؤمّن له استرجاع ما سدّده من أقساط التأمين « 2 » .
عقد التأمين من العقود اللازمة :
عقد التأمين عقد لازم لا يصحّ لكلّ من الطرفين فسخه إلّا أن يشترط ضمن العقد استحقاق واحد منهما أو كليهما حقّ الفسخ « 3 » .
إعادة التأمين :
المقصود من إعادة التأمين هو أن تؤمّن إحدى شركات التأمين شركتها عند شركة تأمين أوسع وأعظم منها .
وقد صرّح بجوازه بعض الفقهاء الذين تعرّضوا للمسألة « 4 » .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين 1 : 421 ، عقد التأمين ، المسألة 28 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 547 ، المسائل المستحدثة ، التأمين ، المسألة 6 .
( 3 ) انظر منهاج الصالحين ( للوحيد الخراساني ) 1 : 477 ، عقد التأمين ، التعليقة ( 760 ) .
1 انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 1 : 421 ، عقد التأمين ، المسألة 29 .
2 انظر المصدر المتقدّم : المسألة 30 .
3 انظر : تحرير الوسيلة 2 : 548 ، المسائل المستحدثة / التأمين ، المسألة 6 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد السيستاني ) 1 : 450 ، عقد التأمين ، المسألة 36 .
4 انظر تحرير الوسيلة 2 : 549 ، المسائل المستحدثة / التأمين ، المسألة 10 .