وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ
« 1 » ،
أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ
« 2 » .
تأسّي
راجع الملحق الأصولي : تأسّي .
تأسيس
راجع الملحق الأصولي : تأسيس .
تأفيف
[ المعنى : ]
لغة :
من أفّف تأفيفا ، إذا قال : أفّ « 3 » ، وهي كلمة تدلّ على تضجّر قائلها « 4 » .
اصطلاحا :
المعنى المتقدّم نفسه .
الأحكام :
تترتّب على التأفيف عدّة أحكام نشير إليها إجمالا :
الحكم التكليفي للتأفيف :
يختلف حكم التأفيف باختلاف القائل والمقول فيه .
التأفيف بالنسبة للوالدين :
ورد النهي الصريح عن التأفيف بالنسبة إلى الوالدين في قوله تعالى :
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 1 » ، والمعروف دلالة الآية على حرمة التأفيف ، بل استفيد منها حرمة الضرب بالأولويّة وبالفحوى ، كما تقدّم بيانه في الملحق الأصولي تحت عنوان « أولويّة » .
وجاء في روايات أهل البيت عليهم السّلام : أنّ أدنى العقوق : أفّ ، فقد روى الكليني بإسناده عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال :
« أدنى العقوق : أفّ ، ولو علم اللّه عزّ وجلّ شيئا أهون منه لنهى عنه » « 2 » .
وروى باسناده عن أبي البلاد عن أبي عبد الله عليه السّلام أيضا أنّه قال : « لو علم اللّه شيئا أدنى من أفّ لنهى عنه ، وهو من أدنى العقوق ، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحدّ النظر إليهما » « 3 » .
هامش
( 1 ) الشعراء : 227 .
( 2 ) الرعد : 25 .
( 3 ) انظر الصحاح : « أفف » .
( 4 ) انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « أفف » .
1 الإسراء : 23 .
2 أصول الكافي 2 : 348 ، باب العقوق ، الحديث الأوّل .
3 المصدر المتقدّم : 349 ، الحديث 7 .