تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
بعد إثبات الضمان للمعلّم لأنّه أجير ، والأجير ضامن وإن لم يقصّر : « ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت فقد قال المصنّف في التحرير : إنّه يضمن ، وللنظر فيه مجال ؛ لأنّ الضرب حقّ له ، لا لمصلحتها » « 1 » . ويظهر من السيّد العاملي موافقته لذلك « 2 » ؛ لارتضائه التعليل المذكور ، وهو أنّ ضرب الزوجة حقّ للزوج ، لا لمصلحتها ، بخلاف ضرب الولد ، فإنّه لمصلحته . كانت هذه أهمّ الأبحاث التي تتعلّق بالتأديب ، وبقيت أبحاث أخرى نحيلها إلى مواضعها المناسبة من قبيل : - تأديب الصبيان على العبادات كالصلاة والصوم ، يراجع فيهما إلى العنوانين : « صلاة » ، و « صوم » ونحوهما . - عبادة الصبيّ المميّز هل هي تأديبيّة أو شرعيّة ؟ يراجع فيها إلى عنوان « صبيّ » و « عبادة » و . . . - أنّ الضرب من طرق النهي عن المنكر ، يراجع فيه إلى عنوان « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

مظان البحث :

عمدة ما يبحث عن ذلك في الموارد التالية : 1 - كتاب النكاح : عند الكلام عن نشوز المرأة . 2 - كتاب الإجارة : عند الكلام عن ضمان المعلّم ما يتلفه بسبب التأديب لكونه أجيرا . وعن ضمان مستأجر الدابّة لو ضربها ضربا موجبا للنقص فيها . 3 - كتاب الديّات : عند الكلام عن دية النفس أو العضو ، لو مات الشخص أو حدث فيه النقص بسبب التأديب . 4 - كتاب الحدود : بمناسبة ذكر جملة من التعزيرات في خاتمة بحث القذف ، ومنها تعزير الصبي وتأديبه وكذا المملوك . وموارد أخر تعلم ممّا تقدّم .

تأريخ

[ المعنى : ]

لغة :

مصدر أرّخ ، بمعنى حدّد وقت الحادث ، سواء كان وقوع واقعة ، أو كتابة رسالة ، أو غير ذلك . فالتأريخ : تحديد تسجيل وقت الأحداث ، والأحداث التي يمرّ بها كائن ما « 1 » .

اصطلاحا :

المعنى اللغويّ نفسه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 280 . ( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 7 : 273 . 1 انظر : المعجم الوسيط وغيره من كتب اللغة : « أرخ » .