بعد إثبات الضمان للمعلّم لأنّه أجير ، والأجير ضامن وإن لم يقصّر : « ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت فقد قال المصنّف في التحرير : إنّه يضمن ، وللنظر فيه مجال ؛ لأنّ الضرب حقّ له ، لا لمصلحتها » « 1 » .
ويظهر من السيّد العاملي موافقته لذلك « 2 » ؛ لارتضائه التعليل المذكور ، وهو أنّ ضرب الزوجة حقّ للزوج ، لا لمصلحتها ، بخلاف ضرب الولد ، فإنّه لمصلحته .
كانت هذه أهمّ الأبحاث التي تتعلّق بالتأديب ، وبقيت أبحاث أخرى نحيلها إلى مواضعها المناسبة من قبيل :
- تأديب الصبيان على العبادات كالصلاة والصوم ، يراجع فيهما إلى العنوانين : « صلاة » ، و « صوم » ونحوهما .
- عبادة الصبيّ المميّز هل هي تأديبيّة أو شرعيّة ؟ يراجع فيها إلى عنوان « صبيّ » و « عبادة » و . . .
- أنّ الضرب من طرق النهي عن المنكر ، يراجع فيه إلى عنوان « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .
مظان البحث :
عمدة ما يبحث عن ذلك في الموارد التالية :
1 - كتاب النكاح : عند الكلام عن نشوز المرأة .
2 - كتاب الإجارة : عند الكلام عن ضمان المعلّم ما يتلفه بسبب التأديب لكونه أجيرا . وعن ضمان مستأجر الدابّة لو ضربها ضربا موجبا للنقص فيها .
3 - كتاب الديّات : عند الكلام عن دية النفس أو العضو ، لو مات الشخص أو حدث فيه النقص بسبب التأديب .
4 - كتاب الحدود : بمناسبة ذكر جملة من التعزيرات في خاتمة بحث القذف ، ومنها تعزير الصبي وتأديبه وكذا المملوك .
وموارد أخر تعلم ممّا تقدّم .
تأريخ
[ المعنى : ]
لغة :
مصدر أرّخ ، بمعنى حدّد وقت الحادث ، سواء كان وقوع واقعة ، أو كتابة رسالة ، أو غير ذلك .
فالتأريخ : تحديد تسجيل وقت الأحداث ، والأحداث التي يمرّ بها كائن ما « 1 » .
اصطلاحا :
المعنى اللغويّ نفسه .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 7 : 280 .
( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 7 : 273 .
1 انظر : المعجم الوسيط وغيره من كتب اللغة : « أرخ » .