ثالثا - تأديب المملوك :
تأديب المملوك مثل تأديب الصبي إلّا أنّ هناك أمرين لا بدّ من ملاحظتهما ، وهما :
أوّلا - أنّ الروايات اختلفت في مقدار ضربه من ثلاث إلى العشرة « 1 » ، بل في بعضها : « بضعة عشر سوطا ما بين العشرة إلى العشرين » « 2 » ، وفي بعضها الآخر : « على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه » « 3 » .
قال المحقّق الحلّي : « يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك » « 4 » .
فحمل الزائد على العشرة على الكراهة .
وقال السيّد الخوئي : « . . . لا بأس بضرب المملوك تأديبا إلى عشرة » « 5 » .
ثمّ استدلّ له بصحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط » « 6 » ، وهي وإن وردت في المحرم إلّا أنّه إذا جاز للمحرم ذلك جاز لغيره بالأولوية .
الثاني - قال الشيخ الطوسي في النهاية :
« والصبي والمملوك إذا أخطآ ؛ أدّبا بخمس ضربات إلى ست ، ولا يزاد على ذلك ، فإن ضرب إنسان عبده بما هو حدّ ، كان عليه أن يعتقه كفّارة لفعله » « 1 » .
وظاهره الوجوب كظاهر النصّ « 2 » .
وحمله ابن إدريس « 3 » وأكثر المتأخرين « 4 » عنه على الاستحباب .
وللشهيد الثاني كلام فيما هو المفهوم من النصّ :
هل هو الضرب فوق الحدّ كما فهمه الشيخ ، ومقتضاه الزيادة عليه في الحدّ الذي استوجبه شرعا ؟ أو هو ضرب حدّ في غير موجب الحدّ ، كأن يضربه حدّ القذف في غير مورد القذف ، أو يضربه للتأديب
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 28 : 50 ، الباب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 و 8 والصفحة 375 ، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 28 : 375 ، الباب 10 من أبواب بقية الحدود ، الحديث الأوّل .
( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث 3 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 167 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 341 .
( 6 ) الوسائل 12 : 564 ، الباب 95 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث الأوّل .
1 النهاية : 732 .
2 ففي صحيحة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « من ضرب مملوكه حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه » .
الوسائل 28 : 48 ، الباب 27 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث الأوّل .
3 السرائر 3 : 534 ، وفيه : « وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب » .
4 انظر : شرائع الإسلام 4 : 167 ، والقواعد 3 : 548 - وفيه :
« على رأي » - ، والمسالك 14 : 455 ، وكشف اللثام 10 : 542 ، والجواهر 33 : 277 و 41 : 448 ، وغيرها .