تأديب الصبي ، فيؤدّب بالوعظ ، فإن لم يفد فبالهجران أو الإهانة ، وفي تقدّم أيّهما على الآخر لا بدّ من ملاحظة كيفيّة كلّ منهما وكيفيّة الخطأ الصادر من الصبيّ ، فذلك موكول إلى محاسبات المؤدّب .
وإن لم يفد ذلك ، فبالضرب وبالنفي أو الحبس ، إن قلنا بجواز إعمالهما بالمقدار اليسير والمتناسب مع الطفل .
هذا ، واختلفوا في مقدار الضرب ، فالموجود في كلمات جملة من الفقهاء : أنّه لا يتجاوز عشرة أسواط ، قال المحقّق الحلّي : « يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك » « 1 » .
وكذا قال آخرون « 2 » .
لكن قال صاحب الجواهر معلّقا على هذا التحديد : « لكن لم أجد دليلا واضحا عليه » « 3 » .
والموجود في الأخبار هو ضرب ثلاثة إلى خمسة أو ستة برفق ، منها :
- رواية حماد بن عثمان ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق » « 4 » .
- ورواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : أما إنّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » « 1 » .
- ورواية إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه ؟ قلت : ربّما ضربته مئة ، فقال :
مئة ؟ ! مئة ؟ ! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حدّ الزنا ؟ ! اتق اللّه ! فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : واللّه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده ! قال :
فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم ، فأقم الحدّ فيه ، ولا تعدّ حدود اللّه » « 2 » .
ولهذه الروايات قال السيّد الخوئي : « لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق » « 3 » ثمّ استدل على ذلك أوّلا برواية حماد ثمّ بغيرها ممّا تقدّم .
وقال الإمام الخميني : « قيل : إنّه يكره أن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 167 .
( 2 ) انظر : قواعد الأحكام 3 : 548 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 9 : 193 ، ومجمع الفائدة 13 : 178 .
( 3 ) الجواهر 41 : 444 .
( 4 ) الوسائل 28 : 372 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث الأوّل .
1 الوسائل 28 : 372 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 .
2 الوسائل 28 : 51 ، الباب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 .
3 مباني تكملة المنهاج 1 : 340 ، المسألة 285 .