تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
تأديب الصبي ، فيؤدّب بالوعظ ، فإن لم يفد فبالهجران أو الإهانة ، وفي تقدّم أيّهما على الآخر لا بدّ من ملاحظة كيفيّة كلّ منهما وكيفيّة الخطأ الصادر من الصبيّ ، فذلك موكول إلى محاسبات المؤدّب . وإن لم يفد ذلك ، فبالضرب وبالنفي أو الحبس ، إن قلنا بجواز إعمالهما بالمقدار اليسير والمتناسب مع الطفل . هذا ، واختلفوا في مقدار الضرب ، فالموجود في كلمات جملة من الفقهاء : أنّه لا يتجاوز عشرة أسواط ، قال المحقّق الحلّي : « يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط ، وكذا المملوك » « 1 » . وكذا قال آخرون « 2 » . لكن قال صاحب الجواهر معلّقا على هذا التحديد : « لكن لم أجد دليلا واضحا عليه » « 3 » . والموجود في الأخبار هو ضرب ثلاثة إلى خمسة أو ستة برفق ، منها : - رواية حماد بن عثمان ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق » « 4 » . - ورواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم ، فقال : أما إنّها حكومة ، والجور فيها كالجور في الحكم ، أبلغوا معلّمكم إن ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه » « 1 » . - ورواية إسحاق بن عمّار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه ؟ قلت : ربّما ضربته مئة ، فقال : مئة ؟ ! مئة ؟ ! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حدّ الزنا ؟ ! اتق اللّه ! فقلت : جعلت فداك ، فكم ينبغي لي أن أضربه ؟ فقال : واحدا ، فقلت : واللّه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده ! قال : فاثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل أماكسه حتى بلغ خمسة ، ثمّ غضب ، فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم ، فأقم الحدّ فيه ، ولا تعدّ حدود اللّه » « 2 » . ولهذه الروايات قال السيّد الخوئي : « لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق » « 3 » ثمّ استدل على ذلك أوّلا برواية حماد ثمّ بغيرها ممّا تقدّم . وقال الإمام الخميني : « قيل : إنّه يكره أن
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 167 . ( 2 ) انظر : قواعد الأحكام 3 : 548 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 9 : 193 ، ومجمع الفائدة 13 : 178 . ( 3 ) الجواهر 41 : 444 . ( 4 ) الوسائل 28 : 372 ، الباب 8 من أبواب بقيّة الحدود ، الحديث الأوّل . 1 الوسائل 28 : 372 ، الباب 8 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 . 2 الوسائل 28 : 51 ، الباب 30 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 2 . 3 مباني تكملة المنهاج 1 : 340 ، المسألة 285 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 455 | الشيخ محمد علي الأنصاري