15 - مدّة خيار الحيوان وخيار المجلس .
16 - مدّة أداء الدية .
17 - مدّة الإقامة التي يرتفع بها حكم السفر .
تقدّم حكم بعض موارد الإمهال إجمالا في عنوان « استمهال » ، وسوف يأتي تفصيلها وتفصيل سائر الموارد في مواطنها الأصليّة .
القسم الثاني - التأجيل الولائي :
وهو جعل الأجل والمدّة بيد من له الولاية من حيث كونه وليّا ، مثل الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ .
وهذا النوع من التأجيل تراعى فيه المصلحة ، مثل تأجيل البغاة مدّة معيّنة ليضعوا أسلحتهم ، وتأجيل بعض الشركات أو الطوائف لمغادرة البلاد ، ونحو ذلك ممّا هو من وظائف ولي الأمر أو من ينوب عنه .
القسم الثالث - التأجيل القضائي :
وهو الأجل الذي يحدّده القضاء ، مثل المدّة التي يعيّنها القاضي لحضور المتنازعين ، أو الشهود ، أو لمعرفة حالهما من الجرح أو التعديل ، أو للتحقيق في أمر يستوجبه ، ونحو ذلك .
القسم الرابع - التأجيل العقدي :
وهو الأجل المتوافق عليه في العقد ، مثل الأجل في بيع النسيئة ، وبيع السلف ، والإجارة ، والنكاح المؤجّل ، ونحو ذلك .
أقسام العقود من حيث قابليّتها للتأجيل :
تنقسم العقود من حيث قابليّتها للتأجيل وعدمه إلى ثلاثة أقسام :
أوّلا - العقود القابلة للتأجيل :
وهي عقود يصحّ عقدها مطلقة ومؤجّلة ، من قبيل :
1 - العارية ، فإنّها تصحّ مطلقة ومؤجّلة ، بمعنى استمرار الإذن إلى نهاية الأجل « 1 » .
2 - الكفالة والضمان ، بناء على المشهور « 2 » ، ولكن لا تكون إلّا مؤجّلة على قول آخر « 3 » .
3 - الوكالة ، بأن تكون مدّتها معلومة ، أو شروع العمل بها بعد مدّة معلومة « 4 » .
4 - السكنى ، تقع مطلقة ومقيّدة بأن يجعل سكنى الدار عشرين سنة لشخص معيّن « 5 » ، أو يحبس فرسه في سبيل اللّه سنتين لينتفع به في ذلك السبيل « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 27 : 174 .
( 2 ) انظر التذكرة 14 : 389 ، والجواهر 26 : 188 و 129 - 130 .
( 3 ) انظر : المقنعة : 733 و 815 ، والنهاية : 315 .
( 4 ) انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 114 .
( 5 ) انظر الجواهر 28 : 136 و 144 .
( 6 ) انظر الجواهر 28 : 154 .