تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الحالّ إلى الأجل المسمّى ، كما صرّحت به النصوص والفتاوى . . . » . ثمّ ذكر جملة من النصوص ، منها رواية محمد بن إسحاق التي ورد فيها : أنّه قال للإمام أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألف ، وأؤخّره بالمال ؟ قال : لا بأس » « 1 » . وأمّا تعجيل الدين بنقيصة منه ، فيبدو أنّه ممّا لا إشكال ولا خلاف فيه ، قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقّق : « وكذا يجوز تعجيلها - أي سائر الحقوق الماليّة المؤجّلة - بنقصان منها ، بلا خلاف أجده فيه ، على جهة الصلح ، وهو المسمّى بالحطيطة ، أو الإبراء من كلّ منهما . . . » « 2 » . وتدلّ عليه بعض النصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، والحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمّى ، فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : أنقد لي بعضا ، وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول اللّه :
فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ
« 1 » » « 2 » . والرواية صريحة في المطلوب . هذا ، وتعرّض الفقهاء في هذا المكان إلى بعض المسائل ذكرناها تحت عنوان « بيع العينة » ، فلتراجع هناك .

مظانّ البحث :

كتاب البيع : أقسام البيع / بيع النسيئة .

بيع النقد

[ المعنى : ]

لغة :

من : نقدت الدراهم ، إذا نظرتها لتعرف جيّدها وزيفها ، والفاعل ناقد ، والجمع نقّاد . ونقدت الرجل الدراهم ، بمعنى أعطيته ، فيتعدّى إلى مفعولين « 3 » . والبيع معلوم على ما تقدّم .

اصطلاحا :

تقدّم « 4 » انقسام البيع إلى أربعة أقسام بحسب التأخير والتقديم في أحد العوضين ، وكان منها بيع
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 55 ، الباب 9 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 . ( 2 ) الجواهر 23 : 121 - 122 . 1 البقرة : 279 . 2 الوسائل 18 : 448 ، الباب 7 من أبواب الصلح ، الحديث الأوّل . 3 انظر المصباح المنير : « نقد » . 4 انظر أوّل بيع النسيئة .