تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
ظاهر الحدائق نعم « 1 » ، وصريح المكاسب العدم « 2 » . ويظهر من جماعة آخرين « 3 » عدم الرجوع إلى الحاكم . وعلى كلا القولين ، فإن امتنع البائع من قبض الثمن ، وهلك الثمن ، فلا ضمان على المشتري ، وإنّما يرتفع الضمان على القول الأوّل بعد الرجوع إلى الحاكم ، لا قبله « 4 » .

عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه ، وجواز تعجيله بنقصان منه :

قال الشيخ الأنصاري : « لا خلاف - على الظاهر من الحدائق ، المصرّح به في غيره - في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ ، بل مطلق الدين ، بأزيد منه ؛ لأنّه ربا ؛ لأنّ حقيقة الربا في القرض راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل إمهال المقرض وتأخيره المطالبة إلى أجل ، فالزيادة الواقعة بإزاء تأخير المطالبة ربا عرفا . . . » ثمّ نقل عن مجمع البيان « 5 » عن ابن عباس : « أنّه كان الرجل من أهل الجارية « 1 » إذا حلّ دينه على غريمه فطالبه ، قال المطلوب منه : زدني في الأجل أزيدك في المال ، فيتراضيان عليه ويعملان به ، فإذا قيل لهم : ربا ، قالوا : هما سواء ، يعنون بذلك : أنّ الزيادة في الثمن حال البيع ، والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين ، سواء ، فذّمهم اللّه ، وألحق بهم الوعيد ، وخطّأهم في ذلك ، بقوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
» « 2 » . وقال صاحب الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال في أنّه لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة فيها ؛ لأنّه ربا محرّم كتابا ، وسنّة ، وإجماعا ؛ فلا يجوز سواء وقع على جهة البيع ، أو الصلح ، أو الجعالة ، أو غيرها ، ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ؛ إذ هو لا يحلّل الحرام » « 3 » . وكلامه الأخير مبنيّ على أنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد ، وعليه فلو اشترط في عقد لازم تأخير هذا الدين مع زيادة ، فيبطل هذا الشرط ، ويبطل العقد الثاني بناء على تماميّة القاعدة المزبورة ، وإن لم تتمّ فيبطل الشرط دون العقد . ثمّ قال : « لا بأس بجعل الزيادة المبذولة في ثمن بيع آخر ، لا في مقابلها ، مع اشتراط التأخير في الدين
هامش
( 1 ) انظر الحدائق 19 : 132 . ( 2 ) انظر المكاسب 6 : 218 . ( 3 ) انظر : المقنعة : 595 ، والنهاية : 388 ، والمراسم : 174 ، والوسيلة : 239 ، واستظهر صاحب الجواهر من آخرين ، انظر الجواهر 23 : 116 - 117 . ( 4 ) انظر : الجواهر 23 : 116 ، والمكاسب 6 : 218 . ( 5 ) انظر مجمع البيان ( 1 - 2 ) : 389 ، ذيل الآية : 275 . 1 اي أهل النعمة ، كما في القاموس المحيط : « جرى » ، أو هو تصحيف الجاهليّة . 2 المكاسب 6 : 221 - 222 . 3 الجواهر 23 : 120 - 121 ، وانظر المكاسب 6 : 223 .