تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
كما يأتي . وبمثله قال عديد من الفقهاء ، كالقاضي ابن البرّاج « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، وابن سعيد « 3 » ، والمحقّق « 4 » ، والعلّامة « 5 » ، وولده « 6 » ، والشهيدين « 7 » ، والمحقّق الثاني « 8 » ، والأردبيلي « 9 » كما يظهر منه ، والإصفهاني « 1 » ، والسيّد العاملي « 11 » . قال صاحب الجواهر : « . . . بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك » « 21 » ولكن دعوى عدم حكاية الخلاف أعمّ من إثبات الوفاق ، وإن نقل الشيخ الأنصاري « 31 » عن شيخه صاحب المناهل دعوى ظهور الاتّفاق عليه . وأهمّ الأدلّة التي أقيمت على هذه الدعوى هي : أنّ الاحتلام لا يعلم به إلّا من قبل المحتلم ، وكلّ ما لا يمكن أن يعلم إلّا من قبل الشخص ، يقبل قوله فيه « 1 » . ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الاستدلال بأنّ القاعدة على فرض تسليمها فإنّما هي بالنسبة إلى البالغين ، لا غيرهم . نعم لو ثبت قيام الإجماع على القبول منه ، قبل « 2 » . ثمّ إنّ الفقهاء ذكروا أمورا نشير إليها على نحو التنبيهات الآتية :

تنبيه ( 1 ) :

قيّد القائلون بجواز قبول إقرار الشخص بالبلوغ بالاحتلام بما إذا كان الاحتلام ممكنا في حقّه ، أمّا إذا لم يكن ممكنا فلا يقبل « 3 » ، وفسّروا الإمكان بما إذا كان عمره عشر سنين فما فوق « 4 » .

تنبيه ( 2 ) :

قال العلّامة : « دعوى الصبيّ البلوغ بالاحتلام ليس إقرارا ؛ لأنّ المفهوم من الإقرار الإخبار عن ثبوت حقّ عليه للغير ، ونفس البلوغ ليس كذلك ؛ ولهذا يطالب مدّعي البلوغ بالسنّ بالبيّنة ، واختلفوا في تحليف مدّعي البلوغ بالاحتلام ،
هامش
( 1 ) انظر المهذب 1 : 414 - 415 . ( 2 ) انظر السرائر 2 : 514 . ( 3 ) انظر الجامع للشرائع : 342 . ( 4 ) انظر الشرائع 3 : 152 . ( 5 ) انظر : التذكرة ( الحجرية ) 2 : 146 : ، والتحرير 4 : 399 ، والقواعد 2 : 413 ، وغيرها . ( 6 ) انظر إيضاح الفوائد 4 : 338 . ( 7 ) انظر الدروس 3 : 126 ، والمسالك 11 : 99 . ( 8 ) انظر جامع المقاصد 9 : 201 . ( 9 ) انظر مجمع الفائدة 9 : 388 . 1 انظر كشف اللثام 10 : 119 . ( 11 ) انظر مفتاح الكرامة 9 : 227 . 21 الجواهر 35 : 117 . 31 انظر كتاب الصوم ( للشيخ الأنصاري ) : 216 . 1 انظر التذكرة ( الحجرية ) 2 : 145 - 146 ، وغيرها . 2 انظر الجواهر 35 : 117 - 118 . 3 انظر : المبسوط 3 : 37 ، والسرائر 2 : 514 ، والقواعد 3 : 444 ، وغيرها . 4 انظر الجواهر 35 : 117 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 38 | الشيخ محمد علي الأنصاري