اصطلاحا :
المعنى المتقدّم ، أي بيع السهم الشائع بين غيره ، كما إذا باع نصف ماله أو ربعه أو ثلثه أو عشره ، ونحوها من الكسور التي يعبر عنها بالكسر المشاع « 1 » .
ومثله ما لو كان هو مالكا لنصف شيء أو ربعه أو . . . ثمّ أراد أن يبيع ملكه .
الأحكام :
بيع المشاع جائز بلا إشكال إجمالا ، لو كان الكلّ معلوما « 2 » ، لشمول عمومات وإطلاقات البيع والعقود له ، سواء كان متساوي الأجزاء كالحنطة ، أو مختلفها مثل الحيوانين ، وإن استشكل بعضهم في الأخير .
وقد تقدّم الكلام عن ذلك إجمالا في عنوان « بيع بعض من جمله » و « بيع الكلّي » ، وسيأتي الكلام عن ذلك في عنوان « مشاع » أيضا .
بيع المشاهدة
[ المعنى : ]
لغة :
المشاهدة هي الرؤية .
وبيع المشاهدة هو : بيع العين المشاهدة ، مقابل بيع العين الغائبة .
اصطلاحا :
يراد به المعنى المتقدّم .
الأحكام :
تقدّم في شروط العوضين اشتراط معلوميّتهما من حيث المقدار والصفات وكلّ ما يؤثّر في القيمة .
والمعلوميّة من حيث المقدار تحصل عن طريق الوزن ، أو الكيل ، أو العدّ في الموزون والمكيل والمعدود .
وأمّا من حيث الصفات فيمكن العلم بها عن طريق :
أوّلا - التوصيف :
- وهذا يحصل بالنسبة إلى عين شخصيّة غائبة ، مثل الأرض الواقعة في المحلّة الفلانية من البلدة الفلانية المحدّدة الجهات ، فيذكر أوصافها ، مثل كونها صالحة للزراعة أو البناء للتجارة أو السكن ، أو غير ذلك .
- وقد يحصل بالنسبة إلى ما هو كلّي موصوف في الذمّة يمكن انطباقه على أكثر من واحد ، كما تقدّم بيانه في عنوان « بيع الكلّي » ، مثل كذا مقدار من الحنطة ، أو الأرز الموصوف بكذا والمنسوب إلى موطن كذا .
هامش
( 1 ) انظر المكاسب 4 : 247 و 257 .
( 2 ) انظر : مستند الشيعة 14 : 335 - 336 ، والجواهر 22 : 418 - 419 ، المكاسب 4 : 247 .