تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كما إذا اشترى دارا بمئة ألف ، وأنفق لإكمالها عشرين ألفا . أمّا الأوّل ، فلا يضاف إلى القيمة - أي رأس مال السلعة - فإذا اشترى الدابّة بعشرة دراهم وأعلفها بدرهم ، فلا يقول : اشتريتها بأحد عشر دراهما ؛ لأنّه كذب ، ولا أنّها تقوّمت عليّ بأحد عشر درهما . وأمّا الثاني ، فلا يجوز أن يقول البائع : اشتريتها بمئة وعشرين ألفا ؛ لأنّه كذب ، بل يقول : اشتريتها بمئة ألف وأنفقت عليها عشرين ألفا لإكمالها ، أو يقول : تقوّمت عليّ بمئة وعشرين ألفا « 1 » .

إذا حطّ البائع قسما من الثمن :

إذا حطّ البائع الأوّل قسما من الثمن ، فلا يجب على البائع الثاني إخبار المشتري مرابحة بذلك ، بل له أن يخبر بما وقع عليه العقد ؛ لأنّ الحطّ كان إبراء من قبل البائع الأوّل للثاني ، وتفضّلا منه عليه ، هذا هو المشهور كما قيل « 1 » . ولكن فصّل الشيخ الطوسي في المبسوط بين ما إذا كان الحطّ قبل لزوم العقد - كما في أيام الخيار - فالحطّ يلحق العقد ، فعلى البائع مرابحة الحطّ عنه أيضا ، وإن كان بعد لزومه ، كان هبة مجدّدة ، ويكون الثمن ما عقد عليه العقد « 2 » . ووافقه ابن زهرة في الغنية « 3 » .

لو باع فبان رأس ماله أقلّ :

لو باع مرابحة ، فبان أنّ رأس ماله أقلّ ممّا أخبر به وانعقد عليه العقد ، سواء كان التبيّن بإقرار البائع ، أو بقيام البيّنة ، أو بالحلف ، أو غير ذلك ، فالمعروف بين الفقهاء عدم بطلان البيع ؛ لأصالة بقاء لزوم العقد « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 141 ، والشرائع 2 : 40 - 41 ، والتذكرة 11 : 221 ، والقواعد 2 : 56 - 57 ، والدروس 3 : 219 ، وجامع المقاصد 4 : 253 - 254 ، والمسالك 3 : 307 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهية ) 3 : 428 - 429 ، ومجمع الفائدة 8 : 369 ، والكفاية 1 : 494 ، ومفتاح الكرامة 4 : 488 ، والجواهر 23 : 309 - 310 ، وغيرها . 1 نسب ذلك إلى المشهور في غاية المرام 2 : 76 ، وانظر : الشرائع 2 : 42 ، والقواعد 2 : 57 ، والتذكرة 11 : 225 ، والمختلف 5 : 166 ، وظاهر الدروس 3 : 219 ، وجامع المقاصد 4 : 257 ، والمسالك 3 : 311 ، ومجمع الفائدة 8 : 370 ، والكفاية 1 : 494 ، ومفتاح الكرامة 4 : 491 ، والجواهر 23 : 320 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 70 ، المسألة 7 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 51 ، المسألة 203 ، وتحرير الوسيلة 2 : 503 ، القول في المرابحة ، المسألة 3 . 2 انظر المبسوط 2 : 144 . 3 انظر الغنية : 230 . 4 انظر : مفتاح الكرامة 4 : 497 - 498 ، والجواهر 23 : 317 ، وقد ادّعي فيهما عدم الخلاف في ذلك .