تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعندئذ لا مانع من صحّة أحد العقدين مع بطلان العقد الآخر ، وله أمثلة ، منها في بيع الصرف والسلم إذا اشتملا على ما يجمع الشرائط ومالا يجمعها « 1 » . وللتوضيح أكثر راجع عنوان « انحلال العقود » . ثانيا - إنّ قصد المتعاقدين ورضاهما إنّما تعلّق بمجموع ما يملك وما لا يملك ولكن لا بصفة المجموعية ، بل بهما بما هما مع عدم لحاظ صفة المجموعية « 2 » . وبعبارة أخرى : إنّ بيع الفضولي مال نفسه بالخصوص مقصود له ضمن قصد بيع المجموع - مال نفسه ومال غيره - وإنّما يعوزه قصد البائع بيع ماله مستقلّا ، ولكن ذلك لا دليل على اعتباره ولزومه ، بل إطلاق الأدلّة ينفيه « 3 » . ثالثا - وأمّا اشكال استلزام الغرر لجهالة الثمن ، فيمكن دفعه بإمكان معرفة ما يقابل ما يملك من الثمن بتقسيطه « 4 » . ثمّ إنّهم ذكروا طرقا لتقسيط الثمن ، منها : ما ذكره العلّامة في الإرشاد ، حيث قال : « ويقسّط المسمّى على القيمتين » « 5 » . أي يقوّم كلّ منهما منفردا ، فتؤخذ نسبة كلّ منهما إلى مجموع القيمتين ، ثمّ يقسّم الثمن المسمّى - وهو المذكور في العقد - طبقا لهذه النسبة . فإذا كان ثمن ما يملكه ديناران ، وثمن ما لا يملكه أربعة دنانير فتكون النسبة إلى مجموع الثمنين الثلث والثلثين ، وبهذه النسبة يقسّم الثمن المسمّى ، فلو كان المسمّى تسعة دنانير فيأخذ المالك ثلاثة دنانير ثمن ما يملكه ، وتكون ستة دنانير وهي ثمن مالا يملكه لصاحبه إن رضي بالبيع ، وإن ردّه فترجع إلى المشتري ، ويكون له خيار تبعّض الصفقة كما سيجيء « 1 » . هذا كلّه في القيمي ، أما المثلي ، فان كانت النسبة مشاعة ، كما إذا كان لكلّ من زيد وعمرو خمسون كيلو غراما من الحنطة ، وكانت الحنطة جميعها مختلطة فباع زيد جميعها ، ولكن ردّ عمرو البيع ، فيصحّ البيع في نصف المجموع ، ويكون لزيد نصف ثمن المسمّى . وأمّا إذا لم تكن الحصص مشاعة بل كانت مفرزة ، فيكون حكمها كالقيمي ، فتؤخذ نسبة قيمة كلّ حصّة إلى قيمة مجموع الحصّتين ، ثمّ يؤخذ من المسمّى بنفس تلك النسبة . هكذا قال الشيخ الأنصاري « 2 » . لكن أورد عليه : بأنّه إذا كانت الحنطة في كلّ
هامش
( 1 ) انظر : الجواهر 22 : 310 ، ومنية الطالب 2 : 197 ، وهدى الطالب 5 : 601 - 602 . ( 2 ) انظر حاشية المكاسب ( للإصفهاني ) 2 : 335 . ( 3 ) انظر الجواهر 22 : 311 ، وهدى الطالب 5 : 603 . ( 4 ) انظر : الجواهر 22 : 310 ، ومنية الطالب 2 : 197 ، وهدى الطالب 5 : 602 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 360 ، والمكاسب 3 : 515 . 1 انظر منية الطالب 2 : 199 . 2 انظر المكاسب 3 : 520 .