تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
فوجد جميع ما صار إليه من غير جنس الدراهم ، كما إذا ظهرت الدراهم رصاصا ، أو الدنانير نحاسا ، كان البيع باطلا ؛ لأنّ ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء ، فيتخلّف القصد عمّا وقع عليه العقد ، وهذا أمر واضح ولا يختصّ بالصرف ، بل يشمل غيره أيضا ، كما لو باعه ثوبا كتّانا فظهر صوفا « 1 » . ولا فرق هنا بين حالتي قبل التفرّق وبعده .

ب - الصورة المتقدّمة مع فرض العيب في البعض :

لو باع دنانير بدنانير ، فظهر بعضها نحاسا ، أو باع دراهم بدراهم فظهر بعضها رصاصا ، فيبدو أنّ المعروف بين الفقهاء : أنّ البيع صحيح في البعض الذي قابله نقد صحيح ، وباطل فيما قابله نقد معيب ، بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه « 2 » . لكن قال الشيخ الطوسي في الخلاف « 3 » وابن إدريس في السرائر « 4 » : « . . . كان البيع باطلا » ، وظاهره بطلان البيع كلّه ، وحمله بعضهم « 5 » على بطلانه فيما قابل المعيب ، فإن صحّ ارتفع الخلاف . وعلى الأوّل يثبت خيار تبعّض الصفقة للمشتري ؛ لأنّ صفقة البيع تبعّضت عليه ، وكذا يثبت الخيار للمشتري لو كان جاهلا بالعيب « 1 » .

2 - إذا كان العيب من الجنس :

إذا باع دراهم بدراهم ، فظهر جميعها أو بعضها - في العوض والمعوّض أو أحدهما خاصّة - معيبا ، وكان العيب من جنس النقد ، كما إذا كانت فضّته رديئة ، أو أسقطه السلطان مع انحفاظ أصل جوهر الفضّة فيه ، كان لذلك صور يختلف الحكم فيها : أ - إذا كان العيب ظاهرا في الجميع - أي جميع أحد العوضين ، أو جميع كليهما - وكان العوضان متماثلين من حيث كونهما فضّة أو ذهبا ، فإنّه يتخيّر من صار المعيب بيده بين ردّ الجميع وإمساك الجميع ، على ما هو المعروف بين كثير من الفقهاء « 2 » ، بل احتمل عدم الخلاف فيه « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر : المبسوط 2 : 93 ، والشرائع 2 : 49 ، والتذكرة 10 : 429 ، والدروس 3 : 303 ، والمسالك 3 : 339 - 340 ، وجامع المقاصد 4 : 190 ، والكفاية 1 : 505 ، والحدائق 19 : 314 ، والجواهر 24 : 18 ، وغيرها . وادّعى الأخير عدم الخلاف والإشكال فيه . ( 2 ) انظر الحدائق 19 : 315 . ( 3 ) انظر الخلاف 3 : 69 ، المسألة 113 . ( 4 ) انظر السرائر 2 : 275 . ( 5 ) انظر الجواهر 24 : 19 . 1 انظر : المسالك 3 : 340 ، والحدائق 19 : 315 ، والجواهر 24 : 19 - 20 . 2 انظر : المبسوط 2 : 94 ، والسرائر 2 : 274 ، والشرائع 2 : 49 ، والتحرير 2 : 317 ، والقواعد 2 : 39 ، والمختلف 5 : 120 ، والدروس 3 : 303 ، واللمعة وشرحها 3 : 389 ، والمسالك 3 : 340 - 341 ، وجامع المقاصد 4 : 191 ، إذ لم يخالف القواعد ، ومجمع الفائدة 8 : 318 - 319 ، والكفاية 1 : 505 ، والجواهر 24 : 19 . 3 انظر مفتاح الكرامة 4 : 413 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 281 | الشيخ محمد علي الأنصاري