تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

بيع السّلف

[ المعنى : ]

لغة :

الإسلاف يأتي بمعنى الإقراض والدين . جاء في ترتيب العين : « أسلفته مالا : أقرضته . . . والسلف : كلّ شيء قدّمته . . . والأمم السالفة : الماضية أمام الغابرة . . . » « 1 » . وجاء في النهاية : « . . . والاسم السّلف ، وهو في المعاملات على وجهين : أحدهما - القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر ، وعلى المقترض ردّه كما أخذه ، والعرب تسمّي القرض سلفا . والثاني - هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السّعر الموجود عند السّلف ، وذلك منفعة للمسلف . ويقال له : سلم ، دون الأوّل » « 2 » . وفي الصحاح : « السّلف نوع من البيوع يعجّل فيه الثمن ، وتضبط السّلعة بالوصف إلى أجل معلوم » « 3 » . وذكروا : أنّ السّلم هو السّلف « 4 » . قال العلّامة : « السّلم والسّلف عبارتان عن معنى واحد . . . يقال : سلف ، وأسلف ، وأسلم ، ويجيء فيه : سلّم ، غير أنّ الفقهاء لم يستعملوه » « 1 » . وذكر ذلك الشيخ الطوسي أيضا في المبسوط « 2 » .

اصطلاحا :

قال الشيخ الطوسي هو : « أن يسلف عوضا حاضرا ، أو في حكم الحاضر في عوض موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم » « 3 » . - وقال المحقّق الحلّي : « السّلم هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم بمال حاضر ، أو في حكمه » « 4 » . والمراد ب « في حكم الحاضر » : الكلّي في الذمّة ، فإنّه وإن لم يكن حاضرا فعلا ، لكنّه بحكم الحاضر وقابل لإحضاره . - وقال العلّامة الحلّي : « وهو بيع شيء موصوف في الذمّة مؤجّل ، بشيء حاضر » « 5 » . - وقال الشهيد الثاني : « هو بيع مضمون في الذمّة ، مضبوط ، بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى
هامش
( 1 ) ترتيب كتاب العين : « سلف » . ( 2 ) النهاية ( لابن الأثير ) : « سلف » . ( 3 ) الصحاح : « سلف » . ( 4 ) انظر ترتيب كتاب العين ، والنهاية ، والصحاح : « سلم » . 1 التذكرة 11 : 258 . 2 المبسوط 2 : 169 . 3 انظر المصدر المتقدّم . 4 الشرائع 2 : 61 . 5 التذكرة 11 : 258 .