توليد الكهرباء ونحو ذلك ، فلا يدخل ضمن عنوان الأرض ، بحكم العرف ، إلّا أن يصرّح المتبايعان بذلك .
أمّا لو كان متّصلا ، كالشجر ، فإن صرّح البائع بالدخول كقوله : « بعتك الأرض وما دار عليها حائطها » « 1 » أو بعدمه ، فلا كلام ؛ لأنّه على الأوّل يدخل وعلى الثاني لا يدخل ، وقد ادّعي عدم الخلاف في ذلك « 2 » .
وإنّما الخلاف والإشكال فيما لو قال : « بعتك الأرض بحقوقها » ، أو أطلق ولم يذكر شيئا من ذلك .
1 - لو قال : « بعتها بحقوقها » :
اختلف الفقهاء فيما لو قال : « بعتك الأرض بحقوقها » هل يدخل فيها ما هو متّصل بها ، كالشجر ونحوه ، على أقوال :
- فقد ذهب الشيخ الطوسي « 3 » وجملة ممّن تبعه « 4 » إلى القول بالدخول .
- وذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بعدم الدخول « 1 » .
- وتردّد فيه بعضهم « 2 » .
2 - لو أطلق ولم يبيّن شيئا :
لو أطلق البائع ولم يبيّن ما هو الداخل ضمن الأرض أو غير داخل ، فللفقهاء كلام بالنسبة إلى الموارد المختلفة ، سيأتي بيانه على النحو الآتي :
أ - الشجر والبناء :
ادّعي عدم الخلاف مستفيضا في عدم دخول مثل الشجر والنخل والبناء الموجود في الأرض لو كان عنوان المبيع « الأرض » « 3 » .
ب - الزرع :
وهو ما كان مثل الحنطة والشعير والبقول والخضر ونحوها ، وفيه قولان :
الأوّل - عدم الدخول كالأشجار ، وهو
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ هذا التصريح يشمل ما كان منفصلا أيضا .
( 2 ) انظر : التذكرة 12 : 41 ، ومجمع الفائدة 8 : 492 ، وغيرهما .
( 3 ) انظر : المبسوط 2 : 105 ، والخلاف 3 : 81 - 82 ، المسألة 132 .
( 4 ) انظر : المهذّب 1 : 376 ، والوسيلة : 240 ، والغنية : 231 ، والسرائر 2 : 379 - 380 ، وكشف الرموز 1 : 469 ، والجامع للشرائع : 270 .
1 انظر : الشرائع 2 : 27 ، والمختلف 5 : 274 ، والقواعد 2 : 80 ، والتذكرة 12 : 43 ، والدروس 3 : 206 ، والتنقيح الرائع 2 : 62 ، وجامع المقاصد 4 : 367 ، والمسالك 3 : 230 - 231 ، ومجمع الفائدة 8 : 492 ، والكفاية 1 : 483 ، والحدائق 19 : 145 ، والرياض 8 : 231 ، ومفتاح الكرامة 4 : 669 ، والجواهر 23 : 134 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 63 ، و ( للسيّد الخوئي ) 2 : 44 ، كتاب التجارة ، الفصل السادس ما يدخل في المبيع ، وتحرير الوسيلة 1 : 488 ، كتاب البيع ، القول فيما يدخل في المبيع .
2 انظر التحرير 2 : 326 .
3 انظر : التذكرة 12 : 41 ، والتنقيح الرائع 2 : 62 ، ومجمع الفائدة 8 : 492 .