قبل البلوغ « 1 » ، والأحاديث الدالّة على رفع القلم عنه « 2 » ، والأحاديث الدالّة على أنّ عمد الصبيّ وخطأه سيّان « 3 » .
لكن نوقشت هذه الأدلّة من قبل بعض الفقهاء الذين قالوا بصحّة تصرّفاته مع إذن وليّه كالأردبيلي « 4 » ، والسيّد اليزدي « 5 » ، والإيرواني « 6 » ، والإصفهاني « 7 » ، والسيّد الحكيم « 8 » ، وغيرهم « 9 » .
وفصّل السيّد الخوئي بين الإجازة والإذن ، بمعنى أنّه لو أوقع الصبيّ المعاملة من دون إذن وليّه ثمّ أجازه الولي ، كانت المعاملة صحيحة ؛ لأنّه كالفضولي ، أمّا لو أذن له الولي لم تكن صحيحة ؛ للنهي عن إعطاء أموال الصبيّ له يتصرّف فيها ولو مع إذن الولي « 1 » .
3 - قيام المميّز بإجراء صيغة العقد ونحوها وكالة عن وليّه أو غيره .
وللفقهاء المتعرّضين للمسألة قولان مبنيّان على أنّ غير البالغ المميّز مسلوب العبارة ، أم لا ؟
فبناء على كونه مسلوب العبارة لا يصحّ منه العقد وكالة أيضا . وأمّا بناء على كونه غير مسلوب العبارة فيصح منه ، وبعض هؤلاء استثنى ما لو كان وكيلا عن وليه في إجراء صيغة عقد بيع مال نفسه فلم يقل بصحّتها ؛ لأنّ الطفل منهيّ عن التصرف في مال نفسه ، ولكن ردّه الآخرون بأنّ ذلك ليس تصرّفا في المال « 2 » .
4 - ثمّ ذكرنا بعض المستثنيات التي ذكرها بعض الفقهاء الذين لم يجوّزوا بيع المميّز ، التي منها :
أ - بيع وشراء المحقّرات ، وهي التي ليست لها قيمة عالية ، مثل البقل والخبز ونحوها ممّا جرت العادة بقيام الأطفال بمباشرتها « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 1 : 42 - 46 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، و 17 : 360 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع ، و 18 : 410 ، الباب 2 من أبواب أحكام الحجر .
( 2 ) انظر الوسائل 1 : 42 - 43 ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث 11 و 12 .
( 3 ) انظر الوسائل 29 : 90 ، الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 ، والباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 و 5 ، ومصباح الفقاهة 3 : 252 .
( 4 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 152 - 153 .
( 5 ) انظر الحاشية على المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 113 .
( 6 ) انظر الحاشية على المكاسب ( للإيرواني ) 2 : 170 - 171 .
( 7 ) انظر الحاشية على المكاسب ( للإصفهاني ) 2 : 17 .
( 8 ) انظر منهاج الصالحين ( للسيّد الحكيم ) 2 : 24 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، المسألة الأولى .
( 9 ) انظر هدى الطالب 4 : 96 .
1 انظر مصباح الفقاهة 3 : 260 .
2 انظر : مصباح الفقاهة 3 : 258 - 260 ، ومنهاج الصالحين ( للسيّد الخوئي ) 2 : 16 ، كتاب البيع ، شروط المتعاقدين ، المسألة 58 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 2 : 30 ، وهدى الطالب 4 : 94 ، وغيرها .
3 قال ذلك الكاشاني في المفاتيح 3 : 46 ، المفتاح 895 ، وكاشف الغطاء في كشف الغطاء 1 : 256 .