الرجل : زوّجنيها يا رسول الله ، فقال : زوّجتكها بما معك من القرآن ، فتقدّم القبول وتأخّر الإيجاب ، وإن كان هذا في البيع فقال : بعنيها ، فقال : بعتكها صحّ عندنا . . . » « 1 » .
وممّن وافقه على ذلك : ابن البراج - على ما نسبه إليه العلّامة « 2 » - والمحقّق الحلّي « 3 » ، والعلّامة الحلّي في النهاية « 4 » ، والتحرير « 5 » ، والشهيدان :
الأوّل « 6 » والثاني « 7 » ، والأردبيلي « 8 » ، والسبزواري « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 11 » ، والإيرواني « 21 » ، والسيّد الخوئي « 31 » ، وغيرهم « 41 » .
ويضاف إليهم كلّ من لم يشترط اللفظ في عقد البيع ، كالكاشاني « 1 » ، والنراقي « 2 » .
واستدلّوا على هذا القول ب :
1 - العمومات السليمة عمّا يصلح لتخصيصها ، الدالّة بعمومها على صحّة العقد ، سواء تقدّم الإيجاب أم تأخّر ، مثل قوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
.
2 - فحوى ما دلّ على جواز تقديم الإيجاب في النكاح كروايتي أبان وسهل الساعدي المتقدّمتين ، لأنّه إذا جاز التقديم في النكاح ، وهو موطن الاحتياط ، فجوازه في البيع وغيره يكون بطريق أولى « 3 » .
لكن قال العلّامة رادّا الدليل الثاني :
« والجواب : المنع من المساواة بين النكاح والبيع ، وإنّما سوّغنا في النكاح ، لضرورة لم توجد في البيع ، وهي الحياء الحاصل للمرأة ، فلا تبادر إلى تقديم الإيجاب ، فلهذا جوّزنا تقديم القبول ، بخلاف البيع » « 4 » .
القول الثالث - التفصيل بين النكاح وغيره :
وذلك بجواز تقديم القبول في النكاح ، واشتراط
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 194 ، وانظر رواية سهل الساعدي في عوالي اللئالي 2 : 263 ، الحديث 8 ، وسنن البيهقي 7 : 242 ، كتاب النكاح ، باب النكاح على تعليم القرآن ، وانظر هذا المضمون في الكافي 5 : 380 ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، الحديث 5 .
( 2 ) انظر المختلف 5 : 52 .
( 3 ) انظر الشرائع 2 : 13 .
( 4 ) انظر نهاية الإحكام 2 : 448 .
( 5 ) انظر التحرير 2 : 275 .
( 6 ) انظر : الدروس 3 : 191 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 3 : 225 .
( 7 ) انظر المسالك 3 : 153 - 154 .
( 8 ) انظر مجمع الفائدة 8 : 145 .
( 9 ) انظر الكفاية 1 : 449 .
1 انظر الجواهر 22 : 254 - 255 .
( 11 ) انظر حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 88 .
21 انظر حاشية المكاسب ( للإيرواني ) 2 : 98 .
31 انظر مصباح الفقاهة 3 : 50 .
41 انظر هدى الطالب 2 : 495 .
1 انظر مفاتيح الشرائع 3 : 48 ، المفتاح 896 .
2 انظر مستند الشيعة 14 : 259 .
3 انظر : المكاسب 3 : 142 ، وهدى الطالب 2 : 436 .
4 انظر المختلف 5 : 52 - 53 .