تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

سادسا - هل يجب تقديم الإيجاب على القبول ؟

اختلف الفقهاء في لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، ولهم فيه أقوال :

القول الأوّل - وجوب التقديم مطلقا :

قال العلّامة : « وفي اشتراط تقديم الإيجاب على القبول قولان ، أشهر هما ذلك » « 1 » . ثمّ نسبه إلى الشيخ « 2 » وابن حمزة « 3 » وابن إدريس « 4 » ، ثمّ اختاره هو . وممّن اختاره : فخر الدين « 5 » ، والمقداد « 6 » ، والمحقّق الثاني « 7 » ، والنائيني « 8 » . واستدلّوا عليه ب : 1 - الأصل ، وهو استصحاب بقاء الملك عند الشكّ في زواله بسبب تقديم الإيجاب على القبول . قال العلّامة : « لنا : الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ، فلا ينتقل عنه إلّا بسبب شرعي ، ولم يثبت كون العقد المتقدّم فيه القبول سببا شرعيّا ، فيبقى على الأصل » « 1 » . ولا بدّ لصحّة الاستدلال به من حمل العقود في
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
ونحوه على العقود المتعارفة ، والتسليم بكون العقد الذي قدّم فيه القبول غير متعارف ؛ ليخرج عن إطلاق الآية حتى يجري فيه استصحاب بقاء الملكيّة وعدم ترتّب الأثر على العقد ، وإلّا فمع فرض شمول الإطلاق ، فلا مجال للأصل العملي « 2 » . 2 - إنّ القبول مبنيّ على الإيجاب ؛ لأنّه رضا به ، فلا بدّ من تأخّره . قال ذلك المحقّق الثاني « 3 » . 3 - دعوى الإجماع على الاشتراط نسب « 4 » إلى الشيخ دعواه في الخلاف « 5 » ، لكن استشكل بعضهم « 6 » في استفادة ذلك من كلامه .

القول الثاني - عدم وجوب التقديم مطلقا :

وهو قول الشيخ في كتاب النكاح من المبسوط ، حيث قال : « وأمّا إن تأخّر الإيجاب وسبق القبول ، فإن كان في النكاح ، فقال الزوج : زوّجنيها ، فقال : زوّجتكها صحّ ، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف ؛ لخبر سهل الساعدي ، قال
هامش
( 1 ) المختلف 5 : 52 . ( 2 ) انظر : المبسوط 2 : 87 ، والخلاف 3 : 39 ، المسألة 56 . ( 3 ) انظر الوسيلة : 237 . ( 4 ) انظر السرائر 2 : 250 . ( 5 ) انظر إيضاح الفوائد 1 : 413 . ( 6 ) انظر التنقيح 2 : 24 . ( 7 ) انظر جامع المقاصد 4 : 60 . ( 8 ) انظر منية الطالب 1 : 250 . 1 المختلف 5 : 52 . 2 انظر هدى الطالب 2 : 432 . 3 انظر جامع المقاصد 4 : 60 . 4 انظر : غاية المراد 2 : 16 ، والمسالك 3 : 153 . 5 انظر الخلاف 3 : 39 ، المسألة 56 . 6 انظر : مفتاح الكرامة 4 : 164 ، والمكاسب 3 : 141 .