شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما ، فإنّ ذلك جائز » « 1 » .
وقوله عليه السّلام : « تقول لهم : أشتري منكم . . . » تعليم للسائل كيفية إجراء الصيغة وقد أتي الفعل فيه بالمضارع .
وقريب منها معتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السّلام في شراء العبد الآبق « 2 » .
ومن قبيل مضمرة سماعة ، قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة « 3 » ، فيقول : اشتر منّي هذا اللبن الذي في السكرّجة وما في ضروعها بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرّجة » « 4 » .
3 - فحوى النصوص المجوّزة لإنشاء عقد النكاح بالمضارع ، منها ما رواه أبان بن تغلب في كيفية نكاح المرأة متعة : قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه ، لا وارثة ولا موروثة ، كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة ، بكذا وكذا درهما ، وتسمّي من الأجر ما تراضيتما عليه ، قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم ، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها . . . » « 1 » .
فإذا جاز عقد النكاح ، بالمضارع فيجوز به في غيره بطريق أولى « 2 » .
ولكن نوقشت هذه الأولوية والفحوى باحتمال اختصاص ذلك بالنكاح للتسهيل فيه كي لا يقع الناس في الحرام « 3 » .
كما نوقشت الروايات السابقة بضعف السند أو الدلالة بحملها على المقاولة « 4 » ونحو ذلك ، ولذلك قيل : لا حاجة للاستدلال بها ، بل يكفي الاستدلال على المطلوب بالإطلاقات والعمومات المذكورة « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 353 ، الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المصدر المتقدّم : الحديث 2 .
( 3 ) قال الطريحي بعد ذكر الحديث : « هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية . . . قيل : والصواب فيها فتح الراء ، لأنّه فارسي معرّب ، والراء في الأصل مفتوحة » . مجمع البحرين : « سكرج » .
( 4 ) الوسائل 17 : 349 ، الباب 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 ، وفيه : « سكرجة » .
1 الوسائل 21 : 43 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأوّل .
2 انظر : المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 3 : 138 ، ومصباح الفقاهة 3 : 41 - 42 ، وكتاب البيع ( للإمام الخميني ) 1 : 222 .
3 انظر هدى الطالب 2 : 429 .
4 انظر : منية الطالب 1 : 247 ، وحاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 88 ، ومصباح الفقاهة 3 : 43 .
5 انظر : حاشية المكاسب ( للسيّد اليزدي ) 1 : 88 ، وهدى الطالب 2 : 429 .