نهى رسول الله عن ذلك . فسألته عن ثلاثة حيطان ؟
فقال : لا ، إلّا أربعة ، قلت : كم طول الحائط ؟ قال :
أقصره ذراع وشبر » « 1 » .
ج - بيتوتة الإنسان في بيت ليس له باب ولا ستر :
روى أبو البختري عن جعفر الصادق ، عن أبيه الباقر ، عن عليّ عليهم السّلام : « أنّه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر » « 2 » .
ومثلها رواية أخرى « 3 » .
د - بيتوتة الإنسان في موضع يسمع فيه نفس غير ذات محرم :
روى موسى بن إبراهيم ، عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى اللّه عليه واله ، قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم » « 4 » .
4 - حالات ورد النهي عن البيتوتة معها :
ورد في بعض الروايات النهي عن البيتوتة في بعض الحالات ، من قبيل :
أ - أن يبيت الإنسان وجاره جائع :
جاء في رسالة الإمام الصادق عليه السّلام إلى عبد الله النجاشي « 1 » : « واعلم أنّي سمعت أبي يحدّث عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام ، أنّه سمع النبي صلّى اللّه عليه واله يقول لأصحابه يوما : ما آمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع ! فقلنا : هلكنا يا رسول الله ! فقال : من فضل طعامكم ، ومن فضل تمركم ، ورزقكم ، وخلقكم ، وخرقكم « 2 » تطفئون بها غضب الربّ « 3 » .
وبهذه المضامين وردت روايات أخر « 4 » .
ب - أن يبيت الإنسان جائعا :
ورد النهي عن أن يبيت الإنسان جائعا وخاصّة من كبرت سنّه :
هامش
( 1 ) الوسائل 5 : 314 ، الباب 8 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 5 : 325 ، الباب 17 من أبواب أحكام المساكن ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر المتقدّم : الحديث الأوّل .
( 4 ) الوسائل 20 : 185 ، الباب 99 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2 .
1 ينتهي إليه نسب الرجالي أبو العباس أحمد بن علي النجاشي ، كما ذكره هو في سلسلة نسبه عند ترجمة نفسه قائلا : « أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن النجاشي الذي ولي الأهواز ، وكتب إلى أبي عبد الله عليه السّلام يسأله ، وكتب إليه رسالة عبد الله بن النجاشي المعروفة . . . » رجال النجاشي : 101 ، الترجمة 253 ، وقيل : كان زيديا فاستبصر على يدي الإمام الصادق عليه السّلام . اختيار معرفة الرجال : 342 ، الترجمة 634 .
2 الخرق بالضم : ضد الرفق ، والحمق و . . . ، والخرق بالفتح محرّكة : الدهش من خوف أو حياء . . . القاموس المحيط وغيره : « خرق » . والظاهر أنّ الثاني هو المراد .
3 الوسائل 17 : 209 ، الباب 49 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل .
4 انظر الوسائل 24 : 326 ، الباب 44 من أبواب آداب المائدة .