تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
حاجة « 1 » ، فقد ورد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : « لو أنّ الناس تركوا الحجّ لكان على الوالي أن يجبرهم ، على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلّى اللّه عليه واله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك ، وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين » « 2 » . 2 - اللقيط والضالة ، فإذا وجد الإنسان لقيطا أو حيوانا ضالّا ، فينبغي أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال « 3 » . 3 - المرأة التي فقد زوجها ولم يكن من ينفق عليها ، فصبرت أو رفعت أمرها إلى الحاكم ، فأجّلها أربع سنين للفحص عنه ، ينفق عليها في مدّة الصبر والفحص من بيت المال المعدّ للمصالح التي هذه منها « 4 » . 4 - إذا مات المجاهد ، أو قتل وله ذرية وامرأة ، أعطوا من بيت المال كفايتهم « 1 » . 5 - إذا أقرّ السفيه المحجور عليه بولد ، قيل : ينفق عليه من بيت المال ، وقيل : من ماله ؛ لأنّ في ذلك ضررا على بيت المال « 2 » . 6 - السارق المخلّد في السجن ينفق عليه من بيت المال ، والظاهر جريان الحكم في كلّ مخلّد في السجن « 3 » . 7 - إذا هرب العامل في المساقاة لم ينفسخ عقد المساقاة ؛ لأنّه لازم ، فإن رفع أمره إلى الحاكم وطلبه فوجده أجبره على العمل ، وإلّا اكترى من ماله من يعمل بدلا منه ، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال ولو قرضا عليه « 4 » .

تنبيه ( 1 ) :

تكلّم جملة من الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على القضاء - سواء من الدولة أم من المتخاصمين - وعدمه ، وفي جواز الارتزاق وعدمه . والفرق بين أخذ الأجرة والارتزاق - كما
هامش
( 1 ) انظر : التحرير 2 : 114 ، والدروس 1 : 473 ، ومجمع الفائدة 7 : 426 ، والمدارك 8 : 260 ، والجواهر 20 : 51 ، وغيرها . ( 2 ) الوسائل 11 : 24 ، الباب 5 من أبواب وجوب الحج ، الحديث 2 . ( 3 ) انظر : المقنعة : 648 - 649 ، والنهاية : 322 و 324 ، والسرائر 2 : 107 و 110 ، والتذكرة ( الحجرية ) 2 : 272 و 273 ، والمسالك 12 : 470 ، والجواهر 38 : 165 - 170 . ( 4 ) انظر : النهاية : 538 ، والسرائر 2 : 736 ، وخصّه بزمن الحضور ، والقواعد 3 : 144 - 145 ، والمسالك 9 : 284 ، والجواهر 32 : 293 . 1 انظر : المبسوط 2 : 73 ، والتحرير 2 : 198 . 2 انظر : المبسوط 2 : 287 ، والتحرير 2 : 539 ، وجامع المقاصد 5 : 201 ، والمسالك 4 : 153 . 3 انظر : الجواهر 41 : 533 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 304 . 4 انظر : المبسوط 3 : 214 ، والشرائع 2 : 159 ، والقواعد 2 : 322 ، وجامع المقاصد 7 : 381 ، والجواهر 27 : 80 ، وغيرها .