أهل الحلّ والعقد
[ المعنى : ]
لغة :
العقد : الشدّ . يقال : عقد الحبل يعقده : شدّه .
والحلّ ضدّه ، أي الفتح والفكّ . يقال : حلّ العقد ، أي فتحه وفكّه بعد أن كان مشدودا « 1 » .
اصطلاحا :
الذين لهم القدرة شرعا أو عرفا على عقد الأمور وحلّها ، ويرجع الناس إليهم فيها .
وهم على عقيدة الإماميّة : الأئمّة عليهم السّلام ومن كانت له النيابة الخاصّة أو العامّة من قبلهم ، مثل الفقهاء في زمن الغيبة .
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان « ولاية » إن شاء اللّه تعالى .
أهل الخبرة
[ المعنى : ]
لغة :
أهل الاختبار « 2 » ، والامتحان « 3 » ، والعلم بالشيء ومعرفته على حقيقتة « 1 » ، والمعرفة ببواطن الأمور « 2 » .
فأهل الخبرة هم الذين لهم القدرة على معرفة الأشياء وبواطن الأمور . وهذا قد ينحصر ببعض الأمور كمن له خبرة بالذهب ، أو الطعام ، أو النقود ، أو البناء ، أو الطبّ ، أو البيطرة ، ونحو ذلك .
اصطلاحا :
لا يتعدّى المعنى اللغوي ، والفقهاء يريدون به ذلك ، لكن لهم فيه إطلاقان :
الأوّل - في باب الشهادة ، حيث يشترطون أحيانا أن يكون الشاهد بالنفي ، كنفي وارث غير المدّعي ، له معرفة باطنه ومتقادمة بالنسبة إلى المورّث مثلا ، بأن يكون من أهل الخبرة بحاله « 3 » .
ومثله الشهادة بالتزكية « 4 » .
الثاني - في غير باب الشهادة كالبيوع ، بل سائر المعاملات ، والجراح ، والقصاص ، والعيوب ونحوها ممّا سيأتي .
وكلامنا فعلا في الثاني .
كما أنّ الأوّل يعدّ من باب الشهادة قطعا ،
هامش
( 1 ) انظر : ترتيب كتاب العين ، والصحاح ، ومجمع البحرين ، والمعجم الوسيط : « حلّ » و « عقد » .
( 2 ) انظر ترتيب كتاب العين : « خبر » .
( 3 ) انظر المصباح المنير « خبر » .
1 انظر النهاية ( لابن الأثير ) : « خبر » .
2 انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن ( للراغب الإصفهاني ) : « خبر » .
3 انظر : المبسوط 3 : 47 ، والشرائع 4 : 120 - 121 ، والجواهر 40 : 508 .
4 انظر : المبسوط 8 : 111 ، والسرائر 2 : 164 و 175 .