4 - تقليد بقر الهدي :
يستحبّ إشعار إبل الهدي ، وتقليد بقره وغنمه . والإشعار هو : أن يشقّ سنام البعير بسيف أو سكّين ونحوهما حتّى يخرج منه الدم ، والتقليد هو أن يقلّد في عنق البقر أو الغنم قلادة من سير ونحوه .
وتشترك الأنعام الثلاثة في التقليد ، ويختصّ الإشعار بالإبل ، فلا إشعار في البقر ؛ لضعفه عن ذلك كما ورد في النصّ « 1 » .
5 - تقدير الدية بالبقر :
المعروف بين الفقهاء : أنّ الدية الكاملة هي :
مئة من مسانّ الإبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم « 2 » .
والمطلوب دفعه من البقر ما أطلق عليه البقر « 3 » ، لكن قيّده بعضهم بالمسنّة ، أي أنثى مسنّة « 1 » .
وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان « دية » إن شاء اللّه تعالى .
6 - مواضع وجوب البقر كفّارة :
تجب البقرة كفّارة في مواضع يأتي الكلام عنها بالتفصيل في عنوان « كفّارة » ، وإنّما نشير هنا إلى عناوينها إجمالا .
قال ابن حمزة : « . . . والبقرة تلزم :
1 - بصيد بقر الوحش وحمار الوحش .
2 - وبإمناء المتوسّط « 2 » إذا نظر إلى غير أهله .
3 - وبالجماع قبل الفراغ من سعي الحجّ .
4 - وبالجماع قبل التقصير وبعد الفراغ من المناسك .
5 - وبالتقصير قبل الفراغ من السعي .
6 - وقلع شجر الحرم .
7 - والجدال كاذبا مرّتين » « 3 » .
وبعض هذه الأمور مشهور ، وفي بعضها الآخر كلام .
هامش
( 1 ) انظر : الشرائع 1 : 239 ، والمختصر النافع : 79 ، والقواعد 1 : 401 ، والتذكرة 7 : 257 ، والمدارك 7 : 196 ، وكشف اللثام 5 : 52 ، والرياض 6 : 155 ، والجواهر 18 : 57 - 58 ، والوسائل 11 : 277 ، الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 9 .
( 2 ) انظر : المقنع : 182 ، والمقنعة : 735 ، والمبسوط 7 : 119 ، والسرائر 3 : 329 ، والشرائع 4 : 245 ، والقواعد 3 : 666 ، والمسالك 15 : 316 ، والجواهر 43 : 4 .
( 3 ) انظر الرياض 14 : 174 .
1 انظر : النهاية : 736 ، والمهذّب 2 : 457 ، والجامع للشرائع : 572 ، والجواهر 43 : 6 ، وغيرها .
2 أي المتوسّط من حيث القدرة الماليّة ، فأمّا إذا كان قادرا ومتمكّنا ، فعليه بدنة ، وعلى الضعيف شاة . انظر المدارك 8 : 425 .
3 الوسيلة : 166 - 167 ، وانظر نزهة الناظر في الأشباه والنظائر ( ليحيى بن سعيد ) : 60 - 61 .