وسوف يأتي تحقيق ذلك في العنوانين :
« تذكية » و « ذبح » .
ويترتّب على عدم حصول التذكية بالذبح عدم حلّية اللحم أيضا .
5 - حلّية لحم البقر :
لا إشكال ولا خلاف في حلّية لحم البقر بأقسامه : من الأهلي ، والوحشي ، والجاموس .
قال صاحب الجواهر مازجا كلامه بكلام المحقّق بالنسبة إلى البهائم : « لا خلاف بين المسلمين في أنّه يؤكل من الإنسيّة منها جميع أصناف الإبل والبقر والغنم ، بل هو من ضروري الدين » « 1 » .
وقال أيضا بالنسبة إلى الوحشيّة : « لا خلاف بيننا ، بل وبين المسلمين في أنّه يؤكل من الوحشيّة :
البقر ، والكباش الجبليّة التي هي على ما قيل :
الضأن ، والمعز الجبليّان ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير ، بل الإجماع بقسميه هنا مضافا إلى النصّ - في الظبي ، وحمار الوحش ، واليحمور ، والأيّل الذي هو على ما قيل : بقر الجبل ، أو ذكر الأوعال - والسيرة المستمرّة ، بل الضرورة » « 2 » .
تنبيه ( 1 ) :
نسب الشهيد الأوّل « 1 » إلى الحلبي القول بكراهة لحم الإبل والجواميس ، لكنّ الموجود في عبارته : « . . . ولحم الجواميس ، والبخت » « 2 » ، والبخت جمع بخاتي ، وهو نوع من الإبل كما تقدّم في عنوان « بخاتي » ، لا مطلق الإبل .
ومهما يكن ، فقد حكم الحلبي بكراهة لحم الجواميس إلّا أنّ المروي : أنّه لا بأس به ، قال عبد اللّه بن جندب : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الجواميس وألبانها ؟ فقال : لا بأس بها » « 3 » .
وهناك رواية أخرى عنه تدلّ على ذلك « 4 » .
ولكن حمل صاحب الجواهر « 5 » قوله عليه السّلام :
« لا بأس بها » على نفي التحريم لا الكراهة ؛ لأنّ هناك بعض الروايات يظهر منها التحريم « 6 » ،
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 264 ، وانظر : المسالك 12 : 22 ، ومجمع الفائدة 11 : 158 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 ، والرياض 12 : 149 ، ومستند الشيعة 15 : 105 .
( 2 ) الجواهر 36 : 293 ، وانظر : المسالك 12 : 34 ، ومجمع الفائدة 11 : 165 ، وكشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 263 ، والرياض 12 : 157 ، ومستند الشيعة 15 : 106 - 107 .
1 انظر الدروس 3 : 5 .
2 الكافي في الفقه : 279 .
3 الوسائل 25 : 52 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث الأوّل .
4 انظر المصدر المتقدّم : الحديث 2 ، وفيه : « عن عبد اللّه بن جندب ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول :
لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها » .
5 انظر الجواهر 36 : 270 .
6 من قبيل ما رواه عبد الحميد بن المفضّل السمّان ، قال :
« سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس ، فقال :
لا تشتره ولا تبعه » . الوسائل 25 : 53 ، الباب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث 5 . -