3 - الصلاة في مرابط البقر :
المشهور كراهة الصلاة في معاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير ، وألحق بعضهم بها البقر أيضا « 1 » .
وسوف يأتي تحقيق ذلك في عنوان « مكان / مكان المصلّي » .
4 - تذكية البقر :
لا إشكال في قابليّة البقر بأقسامه للتذكية ، وتحصل :
- في البقر الأهلي والجاموس بالذبح ، وهذا ممّا لا خلاف فيه .
- وفي البقر الوحشي بعد صيده حيّا بالذبح أيضا .
- وفي البقر الوحشي بعقره بآلة صالحة للصيد شرعا ، مثل الكلب المعلّم ، وما يقتل بحدّه كالرمح ، والسيف ، والنصل ونحو ذلك . وقد تقدّم الكلام عنه في عنوان « آلات الصيد » .
وإنّما الإشكال والخلاف في تذكية البقر بالنحر ، فالمعروف بين عامّة الفقهاء عدم جوازه ، بل ادّعي عليه الإجماع مستفيضا « 2 » .
وتدلّ على ذلك بعض النصوص منها :
- صحيحة صفوان ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ذبح البقر من المنحر ؟ فقال :
للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » « 1 » .
- وخبر يونس بن يعقوب ، قال : « قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السّلام : إنّ أهل مكّة لا يذبحون البقر ، إنّما ينحرون في لبّة البقر ، فما ترى في أكل لحمها ؟
قال : فقال :
فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ
« 2 » ، لا تأكل إلّا ما ذبح » « 3 » .
والاستشهاد بالآية للدلالة على أنّ تذكية البقر إنّما هو بالذبح .
وهناك روايات أخر بهذه المضامين « 4 » .
ومع ذلك كلّه فقد شكّك الأردبيلي « 5 » في اختصاص النحر بالإبل ، تبعا لبعض حواشي الشهيد الثاني « 6 » ، وتبعهما في التشكيك صاحب الكفاية « 7 » .
هامش
( 1 ) انظر : الغنية : 67 ، والجواهر 8 : 395 ، والعروة الوثقى 2 : 399 ، كتاب الصلاة ، فصل في الأمكنة المكروهة .
( 2 ) انظر : الخلاف 6 : 25 ، المسألة 24 ، والمبسوط 1 : 389 ، والسرائر 3 : 107 ، وكشف اللثام
( الحجريّة ) 2 : 259 ، ومستند الشيعة 15 : 407 ، والجواهر 36 : 117 .
1 الوسائل 24 : 14 ، الباب 5 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث الأوّل .
2 البقرة : 71 .
3 الوسائل 24 : 14 ، الباب 5 من أبواب الصيد والذبائح ، الحديث 2 .
4 انظر بقيّة روايات الباب المتقدّم .
5 انظر مجمع الفائدة 11 : 119 .
6 حكاه عنه السيّد الطباطبائي في الرياض 12 : 104 .
7 انظر الكفاية : 247 .