نعم ، بناء على القول بالتحريم يحتمل القول بقبول التذكية وعدمه ؛ لأنّ حرمة اللحم لا تلازم عدم التذكية دائما .
ولم ينقل عن الحلبي القائل بحرمة البغال القول بعدم قابليّتها للتذكية ، ولم أعثر عليه في كلامه .
نعم ، نقل صاحب كشف اللثام « 1 » عن المفيد عدم قابليّتها للتذكية ، لكن لم ينقل ذلك عنه غيره ، ومن ذكره فإنّما نقله عن صاحب كشف اللثام ، ولم نعثر عليه في المقنعة ، ولعلّه قاله في كتاب آخر .
عدم وجوب الزكاة في البغال :
المعروف بين الفقهاء استحباب الزكاة في الخيل والبراذين بشروط ثلاثة : السوم والحول والأنوثة ، فليس على الذكور منها شيء ؛ ولذلك ليس على البغال شيء أيضا « 2 » ، كما ورد التصريح بذلك في صحيحة زرارة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل في البغال شيء ؟ فقال : لا ، فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال ؟
فقال : لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء ، قال : فما في الحمير ؟
قال : ليس فيها شيء . . . » « 1 » .
وقالوا أيضا : إنّ المتولّد من الزكوي وغيره ليس فيه زكاة إلّا إذا أطلق عليه عنوان الزكوي ؛ فلذلك ليس في البغل شيء ؛ لعدم إطلاق الفرس عليه « 2 » .
حكم بيع أرواث البغال وأبوالها :
اختلفت كلمات الفقهاء في بيع أبوال وأرواث البغال ، ولأجل توضيح الحال لا بدّ من البحث عن الأبوال والأرواث في مرحلتين :
أوّلا - حكم بيع أبوال البغال :
إذا قلنا بحرمة أكل لحم البغال ، فيدخل في عنوان « ما لا يؤكل لحمه » ، والمعروف حرمة أبوال ما لا يؤكل لحمه ؛ لحرمتها ، ونجاستها ، وعدم الانتفاع بها منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء « 3 » .
نعم ، لو بنينا على كفاية وجود المنفعة العقلائيّة
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام ( الحجريّة ) 2 : 262 .
( 2 ) انظر : المقنعة : 246 ، والمبسوط 1 : 227 ، والسرائر 1 : 429 ، والشرائع 1 : 142 ، والمعتبر : 258 ، والمنتهى ( الحجريّة ) 1 : 474 ، والتذكرة 5 : 232 ، والدروس 1 : 239 ، واللمعة وشرحها ( الروضة البهيّة ) 2 : 15 ، ومجمع الفائدة 4 : 144 ، والمدارك 5 : 52 ، والحدائق 12 : 152 ، والرياض 5 : 56 ، والجواهر 15 : 75 ، وغيرها ، بل إنّ عدم تعرّض بعضهم لوجوب الزكاة في البغال ربّما يكون للمفروغية من عدم الوجوب فيها .
1 الوسائل 9 : 78 ، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 .
2 انظر : الشرائع 1 : 142 ، والمسالك 1 : 364 ، والمدارك 5 : 52 ، والجواهر 15 : 75 - 76 ، وغيرها .
3 انظر المكاسب ( للشيخ الأنصاري ) 1 : 17 .